الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كمكاتب ومأذون أذن سيدهما )

                                                                                                                            ش : لا حاجة إلى تقييد المأذون بأن لا يكون عليه دين يستغرق ماله ; لأن من عليه دين يستغرق ماله لا تجوز كفالته ، وإن كان حرا وهو خارج بقوله من أهل التبرع ولا يقال تخصيصه المكاتب والمأذون له يقتضي أن غيرهما من المدبر وأم الولد والقن لا يجوز منهم ضمان ، وإن أذن السيد مع أن ضمانهم بإذن السيد جائز كما صرح به في المدونة ; لأنا نقول إنما قصد رفع توهم أنهما لا يحتاجان إلى إذن السيد ; لأن المكاتب أحرز نفسه وماله والمأذون قد أذن له في المعاملة ، وسيأتي كلام المدونة الموعود به عند قول المصنف : وأتبع ذو الرق بها إن عتق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية