الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وللزوج الربع إذا كان لها ولد ، أو ولد ابن ، النصف مع عدمهما . وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد ، أو ولد ابن . والربع مع عدمهما ) . وهذا بلا نزاع . ولكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا . فلو كان فاسدا : فلا توارث بينهما ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية المروذي ، وجعفر بن محمد . وتوقف في رواية ابن منصور . وأما إذا كان باطلا : فلا توارث . بلا نزاع

التالي السابق


الخدمات العلمية