الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير ) ش كذا في كثير من النسخ أو كجفير [ ص: 343 ] بالجيم والفاء وبعدها ياء ثم راء وفي بعضها كخفين تثنية خف فعلى النسخة الأولى يكون المعنى ظاهرا وهو أن ما يفسد بالقسمة لا يجوز قسمه لا بالقسمة ولا بالمراضاة وذلك اللؤلؤة والفص والخاتم وجفير السيف وأما على النسخة الثانية فلا يخلو الكلام عن إشكال ; لأنه لا يخلو إما أن يكون المنفي قسمة القرعة فيفهم منه أن قسمة المراضاة جائزة في الياقوتة والخفين جميعا وليس كذلك ; لأن قسم اللؤلؤة والفص والخاتم والياقوتة لا يجوز بالمراضاة ولا بالقرعة ، وإما أن يكون المنفي القسمة مطلقا فيفهم منه أن الخفين لا ينقسمان بالمراضاة وليس كذلك بل يجوز قسم الخفين والنعلين والمصراعين والباب والثوب الملفق من قطعتين والرحا بالمراضاة ، قاله في المدونة ، وقال أبو الحسن في قسم الرحا بأن يأخذ هذا حجرا وهذا حجرا قلت ومثله الكتاب من سفرين أو أسفار ، والله أعلم . ومثله السواران والقرطان كما قاله ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصرف فيما إذا ظهر العيب بأحد المزدوجين فإنه كظهوره فيهما جميعا ، وقال ابن راشد في اللباب في باب القسمة : وما له أخ لا يقسم إلا بالتراضي ، انتهى . وقال الرجراجي : وما له زوج لا يستغني أحد عن صاحبه كالخفين والبابين والغرارتين فلا يقسم بين الشريكين إلا بالتراضي ، انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية