الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكونه ) أي المضمون ( معلوما ) للضامن فقط جنسا وقدرا وصفة ، وعينا ( في الجديد ) ; لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فلم يصح مع الجهل كالثمن ، والقديم لا يشترط ذلك لتيسر معرفته ، ومحل الخلاف في مجهول تمكن الإحاطة به ك ضمنت مثل ما بعت من زيد فإن قال : ضمنت شيئا منه بطل جزما .

                                                                                                                            نعم لو قال : ضمنت لك الدراهم التي على فلان كان ضامنا لثلاثة فيما يظهر ، ومثله لو أبرأه من الدراهم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولا نظر لمن قال أقل الجمع اثنان لشذوذه ، ومن ثم لو قال له علي دراهم لزمه ثلاثة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 442 ] قوله : وعينا ) أي فيما لو كان ضمان عين كالمغصوب

                                                                                                                            ( قوله : نعم لو قال ) أي الجاهل بالقدر كما عبر به حج ومفهومه أنه لو قال ذلك العالم به كان ضامنا للكل ، وهو ظاهر وقوله ومثله إلخ ينبغي أن يأتي فيه مثل ذلك



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . [ ص: 442 ] قوله : وعينا ) أي فلا يصح ضمان أحد الدينين منهما كما نبه عليه في شرح الروض . ( قوله : نعم لو قال ضمنت الدراهم إلخ ) أي والصورة أنه يجهله




                                                                                                                            الخدمات العلمية