الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=16282_9462أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية )
ش : أجمل المصنف رحمه الله في قوله وأخذ الدية . أما مسألة الجرح فقال في المدونة لا قسامة في الجراح لكن من أقام [ ص: 276 ] شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطإ قيل لابن القاسم لم قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال ؟ فقال كلمت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في ذلك فقال : إنه لشيء استحسناه ما سمعت فيه شيئا . هذا لفظها على اختصار ابن عرفة ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب ثم قال فإن nindex.php?page=treesubj&link=9514نكل من قام بالشاهد حلف الجارح فإن نكل قال ابن القاسم حبس حتى يحلف وأما مسألة الكافر فقال في المدونة في nindex.php?page=treesubj&link=16282_9483_16109نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا هذا لفظها أيضا باختصار ابن عرفة وانظر هل يحلف كل واحد من ولاته يمينا أو تجزئهم يمين واحدة ؟ والظاهر من كلام المدونة المذكور أنه يحلف كل واحد من ولاته يمينا واحدة وأما مسألة العبد فكذلك يحلف سيده يمينا واحدة ويأخذ قيمة عبده سواء كان قاتله حرا أو عبدا .