الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : انظر هل مراده بالجواز المستوي الطرفين كما هو اصطلاحه هو وغيره من المتأخرين ؟ أو مراده بالجواز جواز الإقدام حتى يشمل الوجوب ؟ وظاهر كلام ابن العربي فيما نقل عنه في الذخيرة في هذا المحل وفي الفروق في الفرق السابع والأربعين بعد المائتين أن الحكم فيnindex.php?page=treesubj&link=9922دفع الصائل الجواز المستوي الطرفين وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي وابن الفرس في الوجوب قولين قالا والأصح الوجوب فانظر ذلك وانظر الأبي في شرح قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=37369من مات دون ماله فهو شهيد } وفي منع فضل الماء حتى مات الممنوع في كتاب الأيمان من nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وانظر مسألة من وجد مع امرأته رجلا فقتله في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب القذف وفي الجزء الرابع من كتاب الديات من النوادر وفي كتاب الحدود في الزنا منها وفي الفصل السابع من القسم الثالث من التبصرة