الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه ، فأتت بولد لستة أشهر : لحقه نسبه . وإن ادعى العزل ، إلا أن يدعي الاستبراء ) متى اعترف بوطء أمته في الفرج ، فأتت بولد لستة أشهر : لحقه نسبه . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله مطلقا . فلا ينتفي بلعان ولا غيره ، إلا أن يدعي الاستبراء . وهذا المذهب في ذلك كله . قدمه في الفروع . وقال أبو الحسين : أو يرى القافة . نقله الفضل . [ ص: 264 ] وقال في الانتصار : ينتفي بالقافة ، لا بدعوى الاستبراء . ونقل حنبل : يلزمه الولد إذا نفاه ، وألحقته القافة وأقر بالوطء . وقال في الفصول : إن ادعى استبراء ثم ولدت : انتفى عنه . وإن أقر بالوطء وولدت لمدة الولد ، ثم ادعى استبراء : لم ينتف . لأنه لزمه بإقراره كما لو أراد نفي ولد زوجته بلعان بعد إقراره . قال في الفروع : كذا قال .

قوله ( أو دونه ) . أي اعترف بوطء أمته دون الفرج . فهو كوطئه في الفرج . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : ليس كوطئه في الفرج . وقدمه في المغني ، والشرح .

قوله ( وإن ادعى العزل ) . يعني : لو اعترف بالوطء في الفرج أو دونه ، وادعى أنه عزل عنها : لا يقبل قوله . ويلحقه نسبه . وكذا لو ادعى عدم إنزاله . وهذا المذهب فيهما . قال في الفروع : وعلى الأصح ، أو يدعي العزل أو عدم إنزاله . وجزم به في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وعنه : يقبل قوله ، ولا يلحقه نسبه . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهما روايتان في المحرر ، والحاوي ، والفروع . ووجهان في الرعايتين . فعلى الأول : قال الإمام أحمد رحمه الله : لأن الولد يكون من الريح . قال ابن عقيل : وهذا منه يدل أنه أراد : ولم ينزل في الفرج . لأنه لا ريح يشير إليها إلا رائحة المني ، وذلك يكون بعد إنزاله ، فتتعدى رائحته إلى ماء المرأة فتعلق بها كريح الكش الملقح لإناث النخل . [ ص: 265 ] قال : وهذا من الإمام أحمد رحمه الله علم عظيم . انتهى .

تنبيه :

جعل في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي : محل الخلاف فيما إذا قال ذلك الواطئ دون الفرج . وظاهر كلام الشارح : أن ذلك فيما إذا كان يطؤها في الفرج . وهو طريقة في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وظاهر كلام صاحب الفروع : أن الخلاف جار ، سواء قال " كنت أطؤها في الفرج وأعزل عنها " أو " لم أنزل " أو " كنت أطأ دون الفرج وأفعل ذلك " وهو الصواب . وهو ظاهر كلام المصنف .

قوله ( وهل يحلف ؟ على وجهين ) . يعني : إذا ادعى الاستبراء . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم

أحدهما : يحلف . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وصححه في التصحيح . قال ابن نصر الله : وفيما جزم به في الوجيز نظر . لأنه صحح أن الاستيلاد لا يجب فيه يمين .

والوجه الثاني : قبل قوله من غير يمين .

فائدة :

مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى عدم إنزاله هل يحلف أم لا ؟ قاله ابن عبدوس في تذكرته وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية