الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 476 ] ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره

                                                                                                                          5082 - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة ، أن امرأتين كانتا تخرزان ، ليس معهما في البيت غيرهما ، فخرجت إحداهما قد طعن في بطن كفها ، بإشفى خرج من ظهر كفها ، تقول : طعنتها صاحبتها ، وتنكر الأخرى ، فأرسلت إلى ابن عباس فيهما فأخبرته الخبر ، فقال : لا تعطى شيئا إلا بالبينة ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ، فادعها فاقرأ عليها القرآن ، واقرأ : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعلت ، فاعترفت .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية