الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة السابعة .

[ في البيع والصرف ] .

اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك : فقال : إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر ، والآخر تبعا لصاحبه ، وسواء كان الصرف في دينار واحد ، أو في دنانير; وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع ، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجواز ، فإن كانا معا مقصودين لم يجز ، وأجاز أشهب الصرف والبيع ، وهو أجود; لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ، ولا إلى غرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية