الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والنظر في nindex.php?page=treesubj&link=6988أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات ، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف ، والخلاف فيه مبني على الاختلاف في nindex.php?page=treesubj&link=7005الإشهاد على اللقطة .
nindex.php?page=treesubj&link=7087واللقيط : هو الصبي الصغير غير البالغ ، وإن كان مميزا ، ففيه في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تردد .
nindex.php?page=treesubj&link=7009_7012والملتقط : هو كل حر عدل رشيد ، nindex.php?page=treesubj&link=7024_7028وليس العبد والمكاتب بملتقط ، nindex.php?page=treesubj&link=7021والكافر يلتقط الكافر دون المسلم ; لأنه لا ولاية له عليه ، nindex.php?page=treesubj&link=7010ويلتقط المسلم الكافر ، وينزع من يد الفاسق والمبذر ، وليس من شرط الملتقط الغنى ، ولا تلزم nindex.php?page=treesubj&link=7096نفقة الملتقط على من التقطه ، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء .
وأما أحكامه ، فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين ، nindex.php?page=treesubj&link=28637_28635ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحكم من أسلم منهما ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك .
وقد اختلف في اللقيط فقيل إنه عبد لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه لمن التقطه ، وقيل إنه حر وولاؤه للمسلمين ، وهو مذهب مالك . والذي تشهد له الأصول إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006727ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها وولدها الذي لا عنت عليه " .