الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تزوج امرأتين فزفتا إليه في ليلة واحدة كره له ذلك بكرين كانتا أو ثيبتين وبكرا وثيبا ) لأنه لا يمكنه الجمع بينهما في إيفاء حقهما وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش ( ويقدم أسبقهما دخولا فيوفيها حق العقد ) لأن حقها سابق ( ثم يعود إلى الثانية فيوفيها حق العقد ) لأن حقها واجب عليه ترك العمل به في مدة الأولى ، لأنه عارضه ورجح عليه فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضى ( ثم يبتدئ القسم ) ليأتي بالواجب عليه من حق الدور ( فإن أدخلتا عليه معا قدم إحداهما بقرعة ) لأنهما استويا في سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة عند التساوي .

                                                                                                                      وفي التبصرة يبدأ بالسابقة [ ص: 208 ] بالعقد وإلا أقرع ( ويكره أن تزف إليه امرأة في مدة حق ) عقد ( امرأة زفت إليه قبلها ) لما تقدم ( وعليه أن يتمم للأولى ) حق عقدها لسبقها ( ثم يقضي حق عقد ) ( الثانية ) لزوال المعارض ( وإن أراد ) من زفت إليه امرأتان معا ( السفر ) بإحدى نسائه فأقرع بينهن ( فخرجت القرعة لإحدى الجديدتين سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر ) لأنه نوع قسم يختص بها ( فإذا قدم ) من سفره ( بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد ) لأنه حق وجب لها قبل سفره ولم يؤده ، فلزمه قضاؤه كما لو لم يسافر بالأخرى معه ( فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي فيها حق عقد الأولى تممه في الحضر وقضى للحاضرة حقها ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( فإن خرجت القرعة لغير الجديدتين وسافر بها ) قضى للجديدتين حقهما واحدة بعد واحدة ، ( يقدم السابقة دخولا ) إن دخلت عليه إحداهما قبل الأخرى ( أو بقرعة إن دخلتا معا ) لما سبق ( وإن سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو رضا تمم للجديدة في العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى ) على السواء ( وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها ) أثم ( أو ) طلق ( الحارس ) إحدى نسائه ( في نهارها أثم ) لأنه فر من حقها الواجب لها ( فإن تزوجها بعد ) ذلك ( قضى لها ليلتها ) لأنه قدر على إيفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين ( ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها ) لأن تزوجه بغيرها لا يسقط حقها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية