الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وسقط حدها : بإتيان الإمام طائعا ، أو ترك ما هو عليه . .

التالي السابق


( وسقط حدها ) أي الحرابة عن المحارب ( بإتيان ) المحارب إلى ( الإمام ) حال كونه ( طائعا ) تائبا من حرابته قبل أخذه والقدرة عليه . ( أو بترك ما ) أي عمل الحرابة الذي ( هو ) أي المحارب ( عليه ) واشتغاله بما يعنيه بدون إتيان الإمام ، هذا مذهب ابن القاسم . ابن رشد قول جل أهل العلم أن توبة المحارب تقبل منه ومذهب ابن القاسم أن توبته بوجهين أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام . والثاني أن يلقي السلاح ويأتي طائعا . ابن عرفة وتوبة المحارب قبل القدرة عليه فيها مع غيرها تسقط عنه حكم الحرابة . في المقدمات اختلف في صفة توبته على ثلاثة أقوال ، أحدها : أنها بأحد وجهين أحدهما : أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام . الثاني : أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعا ، هذا قول ابن القاسم .

القول الثاني : أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه حتى لو علم الإمام فلا يقيم عليه حد الحرابة ، هذا قول ابن الماجشون .

القول الثالث : أن توبته إنما تكون بمجيئه إلى الإمام وإن ترك ما هو عليه ولم يأته فلا يسقط عنه ذلك حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام . وأما توبته بعد [ ص: 348 ] القدرة عليه فلا تسقط عنه الحد . الحط إذا سقط حد الحرابة بالتوبة فلا يسقط حق الآدميين من قتل أو جرح أو مال . الباجي لا يجوز أن يؤمن المحارب إن سأل الأمان بخلاف الكافر الحربي فيجوز تأمينه ويقر على حاله وبيده أموال المسلمين ولا يجوز تأمين المحارب على ذلك ولا أمان له ، والله سبحانه وتعالى أعلم .




الخدمات العلمية