الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ nindex.php?page=treesubj&link=9492_9493ماذا يجب بالقسامة ؟ ]
اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها ، فقال مالك وأحمد : يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجماعة : تستحق بها الدية فقط ، وقال بعض الكوفيين : لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل في أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه ، وقال بعضهم : بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية ، فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط ، فيكون فيها يستحق المقسمون أربعة أقوال .
فعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1006841فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تحلفون وتستحقون دم صاحبكم " ، وكذلك ما رواه من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1006842فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم " .
وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط ، فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال ( أعني : في الشرع ) ، مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد ، ومثل ما يجب المال بنكول المدعى عليه أو بالنكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول مع أن حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ضعيف ; لأنه رجل مجهول لم يرو عنه غير مالك . وقيل فيه أيضا أنه لم يسمع من سهل . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار قد اختلف في إسناده ، فأرسله مالك وأسنده غيره .
قال القاضي : يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذين الحديثين ، واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : " لا قود بالقسامة ، ولكن يستحق بها الدية " ، وأما الذين قالوا إنما يستحق بها دفع الدعوى فقط ، فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى عليه ، والأحاديث التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله .