الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قذف زوجته الصغيرة التي لا يجامع مثلها أو ) قذف زوجته ( المجنونة حال جنونها عزر ) لأن القذف لا ينحط عن درجة السبب ، وهو يوجبه فكذا هنا ( ولا لعان بينهما ) لأنه يمين ، فلا يصح من غير مكلف كسائر الأيمان حتى ولو أراد نفي المجنونة ويكون ولدها ( لاحقا به ) لعدم اللعان ( ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة ) من وليها أو غيره ، فيقيمه الحاكم بلا طلب إذا رآه ، لأنه مشروع للتأديب ( وإن كانت ) الزوجة ( الصغيرة ) المقذوفة ( يوطأ مثلها كابنة تسع فصاعدا فعليه الحد ) كسائر المحصنات ( وليس لوليها المطالبة به ولا بالتعزير ) لأنه يراد للتشفي ، فلا تدخله الولاية كالقصاص ( ولا لها ) المطالبة ( حتى تبلغ ) ليعتبر قولها ( ثم إن شاء الزوج ) بعد طلبها ( أسقط الحد باللعان ) كما لو قذفها إذن .

                                                                                                                      ( وإن قذف المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتها ، أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت فليس لوليها المطالبة ) بالحد ، لأن طريقه التشفي ( فإذ أفاقت ) المجنونة ( فلها المطالبة بالحد وللزوج إسقاطه باللعان : وإن قذفها الزوج وهو طفل لم يحد ) لحديث { رفع القلم عن ثلاث } ( وإن أتت امرأته بولد لم يلحقه نسبه ; إن كان له دون عشر [ ص: 397 ] سنين لعدم إمكان لحاقه به ) ، لأنه لا يمكن بلوغه ( وإن كان مجنونا فلا حكم لقذفه ) كسائر كلامه ( وإن أتت امرأته بولد فنسبه لاحق به ) لعموم حديث { الولد للفراش } ( فإذا عقل ) المجنون ( فله نفيه ) باللعان كما لو قذفها إذن ( وإن ادعى ) الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه فأنكرت ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله ( فالقول قولها مع يمينها ) لأن الأصل السلامة ، ولا قرينة ترجح قوله ( وإن عرف جنونه ولم يعرف له حال إفاقة فقوله مع يمينه ) عملا بالظاهر ( وإن عرف له الحالان ) أي حال إفاقة وجنون وادعى أنه قذفها في جنونه ( ف ) في أيهما يقبل قوله ؟ ( وجهان ) قال في المبدع : قبل قولها في الأصح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية