الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : والخليطان في النخل اللذان لم يقسما كالشريكين في الماشية يصدقان صدقة الواحد فما وجبت فيه على الواحد صدقة وجبت على الجماعة إذا كانوا شركاء في أصل النخل ، وكذلك إذا كانوا شركاء في أصل الزرع .

( قال الشافعي ) : وكذلك إذا كانت أرض صدقة موقوفة على جماعة فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة ، وإذا ورث القوم النخل ، أو ملكوها أي ملك كان ولم يقتسموها حتى أثمرت فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها [ ص: 33 ] الصدقة ، فإن اقتسموها بعدما حل بيع ثمرتها في وقت الخرص قسما صحيحا فلم يصر في نصيب واحد منهم خمسة أوسق ، وفي جماعتها خمسة أوسق فعليهم الصدقة ; لأن أول وجوب الصدقة كان وهم شركاء فلا تسقط الصدقة بفرقها بعد أول وجوبها ، وإذا اقتسموها قبل أن يحل بيع الثمرة فلا زكاة على واحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق .

( قال الشافعي ) : وإن تجاذبوها بغير قطع وبغير قسم لأصل النخل بتراض منهم معا ، فهم شركاء بعد فيصدقون صدقة الواحد ; لأن هذه قسمة لا تجوز .

( قال الشافعي ) : وإن كانت صدقة موقوفة فاقتسموها فالقسم فيها باطل ; لأنهم لا يملكون رقبتها وتصدق الثمرة صدقة المالك الواحد ، فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة .

وإذا كانت لرجل نخل بأرض وأخرى بغيرها بعدت ، أو قربت فأثمرتا في سنة واحدة ضمت إحدى الثمرتين إلى الأخرى ، فإذا بلغتا معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة

التالي السابق


الخدمات العلمية