الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4550 ( 3 ) في امرأة وأبوين من كم هي ؟ .

                                                                                ( 1 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها فقال : للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وسائر ذلك للأب .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي للأب .

                                                                                ( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال : الربع ، وثلث ما بقي .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : أتي عبد الله في امرأة وأبوين فقال : إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة ، فأعطى المرأة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سائر ذلك .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن عمر بمثله [ ص: 327 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ؛ وللأم ثلث ما بقي ؛ وما بقي فللأب .

                                                                                ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر بمثله إلا أنه قال : أتي في امرأة وأبوين .

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال : كان عمر إذا سلك طريقا فسلكناه ووجدناه سهلا ، فسئل عن زوجة وأبوين ، فقال : للزوجة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب .

                                                                                ( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال : خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : للأم الثلث من جميع المال .

                                                                                ( 10 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال : ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما ، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب خمسة أسهم .

                                                                                ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال : قال عبد الله : ما كان الله ليراني أفضل أما على أب .

                                                                                ( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : قال عبد الله : إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، قال أبو بكر : فهذه من أربعة أسهم : للمرأة سهم وهو الربع ، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم ، وللأب سهمان .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية