الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                36 - الواقف إذا عزل الناظر ; فإن شرط له العزل حال الوقف صح اتفاقا ، وإلا لا عند محمد رحمه الله ، ويصح عند أبي يوسف رحمه الله ، ومشايخ بلخي اختاروا قول الثاني ، والصدر اختار قول محمد رحمه الله وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه 37 - فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته وعند محمد رحمه الله ليس بوكيل ، فلا يملك عزله ولا تبطل بموته والخلاف فيما إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته وأما لو شرط ذلك . [ ص: 232 ] لم تبطل بموته اتفاقا هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله كما في الولوالجية .

                التالي السابق


                ( 36 ) قوله : الواقف إذا عزل الناظر إلخ هذه المسألة مبنية على أن المتولي وكيل الواقف أو الفقراء ، فقال أبو يوسف بالأول ومحمد بالثاني .

                وذلك مبني على أن التسليم للمتولي شرط صحة الوقف أولا . قال بالأول محمد ، وبالثاني الثاني وصحح قول الثاني جماعة قال في الفتح : وهو الأوجه عند المحققين والأكثر صححوا قول محمد رحمه الله وعليه الفتوى .

                ( 37 ) قوله : فيملك عزله بلا شرط قيل عليه : هذا يفيد أن صواب صدر العبارة ( وهذا على الاختلاف ) ، لا ( وعلى هذا الاختلاف ) كما هو موجود في النسخ [ ص: 232 ] والحاصل أن الاختلاف في عزله بلا شرط مرتب على الخلاف في انعزاله بموته ، فمن يرى انعزاله بموته يرى جواز عزله ، كأبي يوسف رحمه الله ومن لا فلا ، كمحمد رحمه الله .

                ( 38 ) قوله : لم تبطل بموته اتفاقا يعني لأنه يصير وصية بعد موته ولا تبطل عند محمد بناء على أصله ، كذا في الإسعاف




                الخدمات العلمية