الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل كانت إقالة . وخرجت عن هذا الأصل مسائل : منها : لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن ، ولا العارية بالإجارة بلا أجرة ، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج . ولا يقع العتق بألفاظ . [ ص: 270 ] الطلاق وإن نوى . والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط . فلو قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر ، فأداها في كيس أحمر لم يعتق . ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن لم تطلق . وفي الهبة بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء ، وإلى جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء ، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية