الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم 70 - ولو علقها بالمشيئة صحت 71 - لأنها إنما تبطل الأقوال ، والنية ليست منها ، والفرض والسنة والنفل [ ص: 72 ] في أصلها سواء .

                التالي السابق


                ( 70 ) قوله : ولو علقها بالمشيئة صحت إلخ . أي ولو علق النية بالمشيئة صحت ، سواء كانت نية صوم أو غيره ، لا نية الصوم كما قد يتوهم .

                فإن التعليل يدفعه ومسألة صحة تعليق النية بالمشيئة صرح بها في الخلاصة وصححها في الفتاوى الظهيرية ( 71 ) قوله : لأنها إنما تبطل .

                قيل : يشكل على هذا ما في الفوائد التاجية : لو وكله بطلاق امرأته ، إن شاء الله صح التوكيل وبطل الاستثناء .

                ولو قال أمرك بيدك إن شاء الله صح ولا يكون الأمر بيدها لأنه تفويض بخلاف التوكيل ( انتهى ) . [ ص: 72 ] وظاهر إطلاق المصنف في الأقوال يشتمل الأوامر .

                وفي ذلك خلاف .

                قال في العمادية : الاستثناء هل يعمل في الأوامر ؟ قيل : يعمل وقيل : لا .

                وصرح بأن : إن شاء الله في الصوم لطلب التوفيق .

                فظهر أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال أن النية ليست من الأقوال فلا تبطل بالاستثناء ( 72 )

                قوله : في أصلها سواء




                الخدمات العلمية