الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
996 - ( 4 ) - حديث { عائشة : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهما ألفاظ غيره .

997 - ( 5 ) - حديثها { : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم }. متفق عليه من حديثها ، واللفظ لمسلم ، ولفظ . [ ص: 452 ] البخاري " الطيب " بدل " المسك " و " مفارق " بدل " مفرق " وزاد النسائي وابن حبان : { بعد ثلاث وهو محرم } ، وفي رواية لمسلم : { كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ، ولحيته بعد ذلك }.

( تنبيه ) الوبيص بالصاد المهملة اللمعان .

( * * * ) قوله : { روي أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء } ، الشافعي والدارقطني ، والبيهقي من حديث عبد الله بن دينار ، عن { ابن عمر أنه كان يقول : من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء عشية الإحرام } - الحديث - وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو واهي الحديث ، وقد أرسله الشافعي ولم يذكر ابن عمر .

998 - ( 6 ) - حديث : روي { أن امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت يدها ، فقال عليه السلام: أين الحناء ؟ } أبو داود ، وأبو يعلى من حديث عائشة : { أن هند بنت عتبة قالت : يا نبي الله ; بايعني ، قال : لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع } ، وفي إسناده مجهولات ثلاث . ورواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود من وجه آخر عن صفية بنت عصمة ، { عن عائشة قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبض يده ، وقال : ما أدري أيد رجل أو يد امرأة ؟ قالت : بل امرأة قال : [ ص: 453 ] لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء }. قال أحمد في العلل : هذا حديث منكر ، ورواه الطبراني ، وأبو نعيم في المعرفة من حديث { سوداء بنت عاصم قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه ، فقال : اختضبي فاختضبت ، ثم جئت فبايعته }.

وروى البزار من حديث مجاهد ، عن ابن عباس : { أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة ، فلم يبايعها حتى اختضبت }. وفيه عبد الله بن عبد الملك الفهري وفيه لين ، وللطبراني في الأوسط من طريق عباد بن كثير الرملي عن شميسة بنت نبهان ، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، يبايع النساء على الصفا ، فجاءت امرأة كأن يدها يد رجل ، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة }.

( * * * ) قوله : وحيث يستحب الاختضاب إنما يستحب تعميم اليد دون النقش ، والتسديد ، والتطريف فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التطريف وهو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع هذا الحديث لم أجده ، لكن روى الطبراني في ترجمة { أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث ابن أبي ليلى قالت : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس ، ونمتشط بالغسل ، ولا نقحل أيدينا من خضاب }. وهذا لا يدل على المنع ، بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه : { لغيرت أظفارك }. يدل على الجواز ، إلا أن المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة ; لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها ، فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر ، وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة ، وقد أمرت بالكشف في الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية