الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وأما التعليق بالملك فنحو أن يقول لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، وإنه صحيح عند أصحابنا حتى لو تزوجها وقع الطلاق ، وعند الشافعي لا يصح ولا يقع الطلاق ، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا طلاق قبل النكاح } .

                                                                                                                                والمراد منه التعليق ; لأن التنجيز مما لا يشكل ولأن قوله : أنت طالق في التعليق بالملك تطليق بدليل أن الطلاق عند وجود الشرط يقع به إذا لم يوجد كلام آخر سواه فكان الكلام السابق تطليقا ، إلا أنه لم يثبت الحكم للحال للمانع وهو عدم الشرط .

                                                                                                                                والتصرف لا ينعقد تطليقا إلا في الملك ولا ملك ههنا فلا ينعقد ( ولنا ) أن قوله : أنت طالق ليس تطليقا للحال ، بل هو تطليق عند الشرط على معنى أنه علم على الانطلاق عند الشرط فيستدعي قيام الملك عنده لا في الحال ، والملك موجود عند وجود الشرط ; لأن الطلاق يقع بعد وجود الشرط .

                                                                                                                                وأما الحديث فنقول بموجبه : أن { لا طلاق قبل النكاح } وهذا طلاق بغير النكاح ; لأن المتصرف جعله طلاقا بعد النكاح على معنى أنه جعله علما على الانطلاق بعد النكاح لا أن يجعل منشئا للطلاق بعد النكاح ، أو يبقى الكلام السابق إلى وقت وجود النكاح ; لأن الثاني محال ، والأول خلاف الحقيقة ، وإضافة الطلاق إلى الشرع لا إلى الزوج ، .

                                                                                                                                وقيل في الجواب عن التعليق بالحدوث : إن هذا ليس بطلاق ، بل هو يمين وتعليق الطلاق بالشرط وقوله : التنجيز لا يشكل مسلم بعد ورود الحديث .

                                                                                                                                فأما قبله فقد كان مشكلا ، فإنه روي : أن في الجاهلية كان الرجل يطلق أجنبية ويعتقد حرمتها فأبطل الحديث ذلك ، والجواب : الأول أحق وأدق والله الموفق .

                                                                                                                                وعلى هذا الخلاف إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة طلقت عندنا ، ولو تزوج تلك المرأة ثانيا لا تطلق .

                                                                                                                                وكذا هذا في قوله : إن تزوجتك لأنه ليس في لفظه ما يوجب التكرار ، ولو قال لأجنبية : كلما تزوجتك فأنت طالق طلقت في كل مرة يتزوجها ; لأن كلمة كل دخلت على العين وكلمة كلما دخلت على الفعل ، ولو تزوجها ثلاث مرات وطلقت في كل مرة ، وتزوجت بزوج آخر وعادت إلى الأول فتزوجها طلقت بخلاف ما إذا قال لمنكوحة : كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ثلاثة مرات وطلقت في كل مرة ثم تزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول فدخلت أنها لا تطلق عندنا خلافا لزفر ; لأن المعلق هناك طلقات الملك القائم المبطلة للحال القائم ، وقد بطل ذلك بالثلاث ولم توجد الإضافة إلى سبب ملك حادث وحل مستأنف فلم يتعلق ما يملك به من الطلقات وههنا قد علق الطلاق بسبب الملك وأنه صحيح عندنا فيصير عند كل تزوج يوجد منه لامرأة قائلا لها : أنت طالق ، سواء كانت هذه التي تكرر عليها طلاقها أو غيرها من النساء ، وعلى هذا الخلاف الظهار والإيلاء فإن قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي أو قال : والله لا أقربك والله أعلم .

                                                                                                                                ولو قال لامرأته : أنت طالق إن كانت السماء فوقنا أو قال : أنت طالق إن كان هذا نهارا أو إن كان هذا ليلا وهما في الليل أو في النهار يقع الطلاق للحال ; لأن هذا تحقيق وليس بتعليق بشرط ; إذ الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وهذا موجود .

                                                                                                                                ولو قال : إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق لا يقع الطلاق ; لأن غرضه منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر محال .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية