الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه بطل حق الحبس حتى لا يملك استرداده في ظاهر الرواية .

                                                                                                                                وروي عن أبي يوسف : أنه لا يبطل ، وللبائع أن يسترده ( وجه ) هذه الرواية : أن عقد الإعارة ، والإيداع ليس بعقد لازم ، فكان له ولاية الاسترداد كالمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن أو أودعه إياه له أن يسترده لما قلنا كذا هذا ( وجه ) ظاهر الرواية أن الإعارة ، والإيداع أمانة في يد المشتري ، وهو لا يصلح نائبا عن البائع في اليد ; لأنه أصل في الملك فكان أصلا في اليد ، فإذا وقعت العارية أو الوديعة في يده وقعت بجهة الأصالة ، وهي يد الملك ، ويد الملك يد لازمة ، فلا يملك إبطالها بالاسترداد ، وبخلاف الرهن فإن المرتهن في اليد الثابتة بعقد الرهن بمنزلة الملك فيمكن تحقيق معنى الإنابة ، ويد النيابة لا تكون لازمة فملك الاسترداد .

                                                                                                                                ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع بطل حق الحبس حتى لا يملك الاسترداد ; لأنه أبطل حقه بالإذن بالقبض ، ولو قبض بغير إذنه لم يبطل ، وله أن يسترده ; لأن حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه ، ولو كان المشتري تصرف فيه نظر في ذلك إن كان تصرفا يحتمل الفسخ كالبيع ، والهبة ، والرهن ، والإجارة ، والإمهار فسخه ، واسترده ; لأنه تعلق به حقه ، وإن كان تصرفا لا يحتمل الفسخ كالإعتاق ، والتدبير ، والاستيلاد لا يملك الاسترداد ; لأن الاسترداد ، والإعارة إلى الحبس إما أن كان مع نقض هذه التصرفات ، وإما أن كان مع قيامها لا سبيل إلى الأول ; لأن هذه التصرفات لا تحتمل النقض ، ولا سبيل إلى الثاني ; لأنها إذا بقيت كانت الإعادة إلى الحبس حبس الجزء من كل وجه أو من وجه دون وجه ، وكل ذلك لا يجوز فبطل حق الحبس أصلا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية