الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز للمكتري اشتراط ( عقبة الأجير ) على رب الدابة والأجير الجمال المسمى بالعكام أي يجوز للمكتري أن يشترط على مكريه ركوب العكام عقبه ، وهي رأس ستة أميال أي الميل السادس ( لا حمل من مرض ) من الجمالة أو غيرهم لثقل المريض فهو كالمجهول ( و ) لا ( اشتراط إن ماتت ) دابة ( معينة أتاه بغيرها ) إلى مدة السفر إن نقد الكراء ، ولو تطوعا لما فيه فسخ الدين في الدين فإن لم ينقد جاز ( كدواب ) متعددة ( لرجال ) لكل دابة أو مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة أو لواحد واحدة ولغيره أكثر واكتريت في عقد واحد والحمل مختلف ، ولم يبين لكل دابة ما تحمله منع ، وإلا جاز ( أو ) دواب أكريت ( لأمكنة ) مختلفة لواحد أو متعدد فيمنع إلا أن يعين لكل دابة مكان ( أو ) وقع الكراء بشيء معين ، و ( لم يكن العرف نقد ) أي تعجيل كراء ( معين ، وإن نقد ) أي عجل بالفعل فلو أكرى شيئا بعرض بعينه أو طعام أو حيوان بعينه فلا بد من اشتراط تعجيله حيث انتفى عرف تعجيله بأن كان العرف تأخيره أو لم يكن عرف مضبوط فإن لم يشترط التعجيل فسد العقد ، وإن عجل بالفعل كما قال ، ومفهومه لو كان العرف تعجيل المعين جاز ، وهذا مكرر مع قوله في الإجارة [ ص: 40 ] وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين قيل كرره لأجل قوله ، وإن نقد وكلامه في معين غير نقد غائب بدليل قوله ( أو ) كان الكراء ( بدنانير ) أو دراهم ( عينت ) ، وهي غائبة فلو قال أو بعين غائبة لكان أخصر ، وأشمل وتعيينها إما بوصف أو بكونها موقوفة عند قاض ونحوه أو موضوعة في مكان مستبعد ، وهما معا يعرفانها فيمنع ( إلا ) أن يقع الكراء ( بشرط الخلف ) لما تلف منها أو ضاع أو ظهر زائفا فيجوز ; لأن شرط الخلف يقوم مقام التعجيل ، وأيضا شرط الخلف يصيرها كالمضمونة أما الحاضرة فلا يتأتى فيها اشتراط الخلف بل إن كان العرف نقدها جاز ، وإلا منع إلا بشرط النقد نقد بالفعل أم لا ( أو ) اكتراها ( ليحمل عليها ما شاء ) فيمنع وكذا ليحمل عليها إلا من قوم عرف حملهم ( أو لمكان شاء ) من الأمكنة لاختلاف الطرق والأمكنة ( أو ليشيع رجلا ) حتى يذكر منتهى التشييع أو يكون عرف بمنتهاه ( أو بمثل كراء الناس ) الذي يظهر ، وأما المعلوم بينهم فيجوز ( أو ) قال المكتري ( إن وصلت ) بالدابة ( في ) زمن ( كذا فبكذا ) ، وإلا فبكذا أو مجانا [ ص: 41 ] ( أو ينتقل ) المكتري بالدابة ( لبلد ) أخرى ( وإن ساوت ) المعقود عليها مسافة وسهولة أو صعوبة لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر ; ولأن أحوال الطرق تختلف بها الأغراض كخوف الأعداء والغصاب في طريق دون أخرى وقد يكون العدو لخصوص رب الدابة وضمن إن خالف ، ولو بسماوي ; لأنه صار كالغاصب ولذا قيل إن انتقاله إلى مسافة أخرى أقل من الأولى كذلك وظاهر أن الواو هنا للمبالغة أي هذا إن زادت بل ، وإن ساوت ; لأنه لما كان يتوهم جواز المسافة المساوية كالحمل المساوي دفعه بقوله ، وإن ساوت والفرق بينها وبين الحمل المساوي ما ذكرنا من أن المسافة تختلف بها الأغراض ، فرب مسافة تظن سالمة ، وفي الواقع ليست كذلك نعم ظاهر المصنف أن الدون جائزة وقد قيل به بل ورجح ، وفيه نظر ( إلا بإذن ) من ربها فيجوز العدول إلى أخرى ( كإردافه ) أي كما لا يجوز أن يردف رب الدابة شخصا ( خلفك ) يا مكتري ( أو حمل ) عليها ( معك ) متاعا ; لأنك باكترائها منه ملكت منفعة ظهرها فلا كلام لربها ( والكراء لك ) حيث وقع ذلك ( إن لم تحمل زنة ) قيد في المنع ، وفي كون الكراء لك أي فإن اكتريتها لتحمل عليها زنة كقنطار كذا جاز لربها أن يحمل مع حملك والكراء له وقوله : ( كالسفينة ) تشبيه في جميع ما مر من قوله وكراء الدابة كذلك إلى هنا لا في خصوص ما قبله .

التالي السابق


( قوله : وجاز للمكتري اشتراط عقبة الأجير ) المتبادر من المصنف الجواز المستوي الطرفين ، وهو غير مسلم وذلك ; لأن اشتراط المكتري على رب الدابة عقبة الأجير قيل إنه مندوب وقيل إنه واجب .

وتوضيح ذلك أن ركوب خادم المكتري العقبة من غير اشتراط قيل إنه مكروه بناء على أنه مثل المستأجر وتركيب المكتري لغيره إذا كان اكترى لركوبه مكروه إذا كان ذلك الغير مثله وقيل إنه حرام بناء على أنه أضر لكثرة تعبه فاشتراط العقبة على رب الدابة يخرج المكتري من الكراهة على الأول ، ومن الحرمة على الثاني ، فلذا قيل إن اشتراطها مندوب وقيل إنه واجب والأول قول ابن القاسم في سماع عيسى والثاني قول أصبغ ابن رشد ، وهو القياس ( قوله : الجمال ) أي فالمراد بالأجير أجير المكتري الذي يخدمه ( قوله : على مكريه ) أي ، وهو رب الدابة ( قوله : أي الميل السادس ) أي بحيث ينزل المكتري من على الدابة ويركب العكام عوضه الميل السادس ، وما ذكره الشارح بيان لأصل معنى العقبة ، وإن كان الحكم عاما في الستة أميال وغيرها ( قوله : لا حمل من مرض ) صوره بعض بما إذا اكترى دابة لركوبه وشرط حمل من مرض من الجمالة أو من غيرهم من خدمه عوضا عنه فيمنع لما قاله الشارح ، وصوره بعضهم برجال اكتروا دابة على حمل أزوادهم وعلى حمل من مرض منهم فيمنع ; لأنه مجهول ( قوله : ولا اشتراط إن ماتت ) أي لا يجوز في صلب العقد اشتراط ( قوله : إلى مدة السفر ) أي إلى انتهاء مدة السفر ( قوله : لما فيه من فسخ الدين ) أي ، وهو الأجرة في الدين ، وهو منافع الدابة التي يأتي بها ( قوله : كدواب ) أي لا يجوز كراء دواب وقوله : لرجال أي كائنة لرجال ( قوله : أو مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة ) ظاهره أنها لو كانت مشتركة بينهم بأجزاء مستوية وكان الحمل مختلفا ولم يعين ما تحمله كل واحدة فإنه يجوز وليس كذلك إذ متى كانت الدواب لرجال وكان الحمل مختلفا ، ولم يعين ما تحمله كل واحدة فالمنع سواء كانت الدواب لرجال وكانت غير مشتركة أو مشتركة بأجزاء مختلفة أو متساوية ( قوله : واكتريت في عقد واحد ) أي وبأجرة واحدة من غير أن يسمي لكل دابة أجرة ( قوله : والحمل مختلف ) أي بأن كان عنده ركائب بعضها فيه إردب وبعضها فيه إردب وثلث وبعضها فيه إردب ونصف ( قوله : وإلا جاز ) أي ، وإلا بأن كان الحمل متحدا أو مختلفا وبين لكل دابة ما تحمله جاز .

( قوله : أو لأمكنة ) يعني أنه لا يجوز لك أن تكتري دواب مملوكة لرجل أو لرجال لأمكنة مختلفة كبرقة ، وإفريقية وطنجة في عقد واحد من غير تعيين لكل واحدة مكانا معينا لاختلاف أغراض المتكاريين ; لأن المكتري قد يرغب في ركوب القوية للمكان البعيد وربها يريد ركوبه الضعيفة للمكان البعيد لئلا تضعف القوية فتدخله المخاطرة ، وقوله : أو لأمكنة عطف على مقدر أي ككراء دواب كائنة لرجال للحمل أو لأمكنة ، وليس عطفا على لرجال لإيهامه أن الرجال مكترون مع أنهم مكرون ( قوله : لواحد ) أي مملوكة لواحد وقوله : أو متعدد أي بعقد واحد وأجرة واحدة ( قوله : أو لم يكن العرف ) هو صفة لمحذوف معطوف على دواب فيكون كراء المقدر قبل دواب مسلطا عليه أي ككراء دواب للحمل أو كراء لم يكن للعرف فيه نقد معين أي أنه لا يجوز الكراء إذا كان بمعين ، ولم يكن العرف في البلد تعجيل الأجر المعين ، وإن عجل بالفعل اللهم إلا أن يشترط حين العقد تعجل ذلك الأجر المعين ، وإلا جاز ( قوله : أو لم يكن عرف مضبوط ) أي بأن كانوا يتكارون بالوجهين التعجيل والتأخير للمعين ( قوله : فإن لم يشترط التعجيل ) أي والحال أن العرف عدم التعجيل ( قوله : جاز ) أي الكراء ، ولا تتوقف صحته على [ ص: 40 ] اشتراط التعجيل بل على التعجيل بالفعل .

( قوله : وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين ) أي ما لم يشترط تعجيله ، وإلا فلا فساد ( قوله : بدليل قوله إلخ ) أي ; لأن العطف يقتضي المغايرة ( قوله : أو بدنانير ) حاصله أنه لا يجوز الكراء بدنانير أو دراهم معينة غائبة حين العقد بأن كانت موقوفة على يد قاض ، وهما يعرفانها معا حيث كان عرف البلد عدم تعجيل المعين ، إلا إذا اشترط المكتري أنها إذا تلفت كلا أو بعضا أخلف ما تلف فشرط الخلف في العين يقوم مقام شرط التعجيل في المعين غير العين فقول المصنف وبدنانير أي والحال أن العرف عدم تعجيل المعين كما هو الموضوع ، هذا ، وما ذكره المصنف من منع الكراء بالعين المعينة إذا كانت غائبة إلا إذا شرط الخلف هو قول ابن القاسم وقال غيره بالجواز ، وإن لم يشترط الخلف والقولان مبنيان على أن العين تتعين بتعينها أم لا ، والأول لابن القاسم والثاني لغيره انظر بن .

( قوله : ونحوه ) أي كمودع ( قوله : وهما معا يعرفانها ) راجع لجميع ما قبله ( قوله : إلا أن يقع الكراء ) أي بالدنانير المعينة الغائبة وقوله : لما تلف منها أي قبل قبض المكري لها ( قوله : فيجوز ) أي الكراء بها ( قوله : يقوم مقام التعجيل ) أي لعدم تعلق الأغراض بذاتها غائبا فلذا اغتفر فيها التأخير مع شرط الخلف بخلاف غير النقد من الطعام والعروض فإن الأغراض تتعلق بها فلذا اشترط تعجيلها ، ولا يكفي فيها شرط الخلف ( قوله : أما الحاضرة ) أي أما الكراء بالعين المعينة الحاضرة ( قوله : فلا يتأتى فيها اشتراط الخلف ) فيه نظر بل يتأتى إلا أنه لا يكفي ، فالأولى أن يقول فلا يكفي فيها اشتراط الخلف ( قوله : بل إن كان العرف إلخ ) أي وحينئذ فالعين الحاضرة مثل المعين غير العين كالعرض ( قوله : جاز ) أي العقد إن نقدت بالفعل ( قوله : وإلا ) أي ، وإلا يكن العرف نقدها بل تأخيرها أو كان العرف غير منضبط وقوله : منع أي الكراء بها .

( قوله : أو اكتراها ليحمل عليها ما شاء ) يعني أن من اكترى دابة ، ولم يعين ما يحمله عليها بل قال أحمل عليها ما شئت فإنه لا يجوز والظاهر أن من هذا القبيل كراء جمال فارغ ملآن المتعارف عند حجاج مصر ثم إن قوله أو ليحمل عليها ما شاء يقتضي أنه إذا عين نوع المحمول دون قدره فإنه يكفي ويحملها ما تطيقه ، وهو قول الأندلسيين وقوله : فيما مر وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت يقتضي أنه لا بد من معرفة قدر المحمول زيادة على بيان نوعه ، وهو قول القرويين عند ابن القاسم ، ففي كلامه إشارة للقولين وقد قدمنا ذلك .

( قوله : وكذا ليحمل عليها ) أي ، ولم يقل ما شاء ( قوله : إلا من قوم إلخ ) أي إلا أن يكون المكتري من قوم عرف حملهم بكونه من الحطب أو الملح أو القمح أو يحملها ما تطيق ( قوله : أو لمكان شاء ) أي ك أكتري منك دابة إلى المكان الذي أريد الذهاب إليه بكذا وقوله : أو ليشيع رجلا أي ك أكتري دابتك لأشيع عليها فلانا أو لأجل ملاقاته من سفره ( قوله : أو بمثل كراء الناس ) أي لموضع معين بأن يقول أكتري دابتك للمحل الفلاني بمثل ما يكتري به الناس في هذا اليوم فلا يجوز للجهالة كبيع سلعة بقيمتها .

( قوله : وأما المعلوم ) أي كما لو جرى العرف بأن الكراء للمحل الفلاني بكذا وقال أكتريها منك بمثل ما يكتري به الناس فإنه يجوز ( قوله : أو إن وصلت في كذا فبكذا ) أشار به لقول مالك في الموازية ، ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن وصل مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير ، وإن وصلها في أكثر فله دون ذلك لا يجوز ; لأنه شرط لا يدري ما يكون له من الكراء . ا هـ .

ويفسخ الكراء قبل الركوب فإن ركب للمكان الذي سماه فله كراء المثل في سرعة السير وبطئه ، ولا ينظر لما سماه .

( قوله : وإلا فبكذا أو مجانا ) اعلم أن المنع في الثاني مطلق ، وأما في الأول فهو مقيد بما إذا وقع العقد على وجه الإلزام ، ولو لأحدهما وكان على وجه يتردد فيه النظر احترازا عما إذا كان الأسهل أكثر أجرة ، وكان على وجه الإلزام لرب الدابة ; لأن رب الدابة يختاره ، ولا محالة والآخر داخل عليه وكذا إن كان الأسهل للمكتري [ ص: 41 ] أقل أجرة وكان العقد على وجه الإلزام له فإن المكتري يختاره ، ولا محالة حينئذ فالعقد جائز كما أنه لا يمنع إذا كان العقد بخيار لهما .

( قوله : أو ينتقل لبلد ) يعني أن الشخص إذا اكترى دابة لبلد سواء كانت الدابة مضمونة أو معينة نقد أجرتها أم لا فليس له أن يرغب عن تلك البلد ويسير لغيرها إلا بإذن ربها فيجوز ثم إن قوله أو ينتقل بالنصب عطف على شرط المقدر في قوله لا حمل من مرض من عطف الفعل على الاسم الخالص من التأويل بالفعل لا على حمل ، وإلا كان شرط المقدر مسلطا عليه فينحل المعنى لا شرط حمل من مرض ، ولا شرط أن ينتقل إلخ ، وهذا فاسد ; لأن شرط الانتقال لا يوجب منعا ، ولا فسادا ; لأن الانتقال بالإذن إلى المساوي جائز وحينئذ فشرط الانتقال إليه في العقد لا يفسده .

( قوله : لما فيه من فسخ ما في الذمة ) أي ، وهي الأجرة وقوله : في مؤخر أي ، وهو السير للبلد الأخرى ، وفيه أنه لا صحة لهذا التعليل ; لأن الفرض أنه انتقل بلا إذن فهو محض تعد ، والفسخ إنما يكون منهما فالأولى حذف هذا التعليل ، والاقتصار على ما بعده ( قوله : ولأن أحوال الطرق تختلف بها الأغراض ) أي فقد يكون ربها له غرض في عدم ذهابه بها لغير الموضع الذي أكراها له لخوفه عليها من عدو أو غاصب ( قوله : وضمن إن خالف ) أي وتلفت وقوله : ولو بسماوي أي هذا إن كان تلفها بفعله عمدا أو خطأ بل ، ولو كان بسماوي ( قوله : ولذا ) أي ولأجل هذا التعليل ( قوله : كذلك ) أي لا يجوز ويوجب الضمان إذا تلفت الدابة ( قوله : وفيه ) أي الترجيح نظر لما علمت أن المكتري إذا خالف صار بمخالفته كالغاصب ، وهذا التعليل جار في المخالفة للدون كما هو جار في المسافة الزائدة والمساوية ( قوله : إلا بإذن من ربها ) أي إلا إذا كان العدول عن المسافة المعقود عليها لغيرها بإذن من رب الدابة .

( قوله : فيجوز العدول إلى أخرى ) أي ، ولو كانت تلك الأخرى أزيد في المسافة ; لأنه ابتداء عقد ، وهذا هو المعتمد وقيل يمنع ; لأنه فسخ دين ، وهو الأجرة في دين ، وهو السير للبلد الأخرى ، ومحل هذا الخلاف إذا كان الإذن من ربها لم يقع بعد إقالة ، وأما إن وقع بعد إقالة وبعد رد النقد إن كان نقده جاز العدول للأخرى بإذن رب الدابة قولا واحدا .

( قوله : أي كما لا يجوز أن يردف رب الدابة شخصا خلفك يا مكتري ) أي إلا إذا كان بإذنك ( قوله : أو حمل عليها معك متاعا ) أي مع حملك أو تحتك ( قوله : قيد في المنع ) أي منع حمله معك متاعا ( قوله : جاز لربها أن يحمل مع حملك ) أي إذا كان زيادة الحمل لا تضر بالمكترى فإن ضرت به كما إذا كان يصل في يومه بدون الزيادة ، وإذا زاد لا يصل إلا في يومين فإن المكري يمنع من الزيادة حينئذ كما في بن ( قوله : لا في خصوص ما قبله ) أي وهو قوله : والكراء لك إن لم تحمل زنة .




الخدمات العلمية