الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل قال لزوجته : وكلتك في تطليق نفسك ، وأتى بهذا اللفظ ؛ أي لفظ التوكيل ، فهل يكون هذا توكيلا حتى لو طلقت بعد شهر نفذ ، أو تمليكا حتى يعتبر فيه الفور ؟

            الجواب : ذهب القاضي حسين في هذه الصورة إلى أنه يعتبر الفور فيه وإن صرح بالتوكيل ؛ لأنه تشوبه شعبة من التمليك ، قال إمام الحرمين : وهو فقه حسن ، ولكنه متفرد به بين الأصحاب ، هكذا ذكر في النهاية وذكره الرافعي في الشرح باختصار والنووي في الروضة بأخصر مما في الشرح .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية