الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وكل ) الزوج ( اثنين فيه ) أي الطلاق ( فليس لأحدهما الانفراد فيه ) لأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا ( إلا بإذن الموكل ) لأحدهما أو لكل منهما بالانفراد لأن الحق للموكل في ذلك ( وإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما ) أي أحد الوكيلين ( أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه ) لأنه مأذون لهما فيه ( فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر ) كثلاث أو ثنتين ( فواحدة ) أو طلق أحدهما ثنتين والآخر ثلاثا وقع ثنتان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية