الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها ) فأنكرها فقوله لأن الأصل بقاء النكاح ( أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها ) بأن قال إن قام زيد أو إن لم يقم يوم كذا فأنت طالق فادعت أن الصفة وجدت فطلقت ( فأنكرها فقوله ) لأن الأصل بقاء النكاح إلا إذا علق طلاقها على حيضها فادعته فقولها ، أو علقه على ولادتها فادعتها فقولها أيضا إن كان أقر بالحمل عند القاضي وأصحابه كما تقدم ( فإن كان لها بينة ) بما ادعت من طلاق لها أو وجود ما علق طلاقها عليه ( قبلت ) بينتها وعمل بها ( ولا يقبل فيه ) أي الطلاق ( إلا رجلان عدلان ) كالنكاح لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس مالا ولا يقصد به المال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية