الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وكل عبدا بطلاق امرأته فباعه مولاه فهو على وكالته ; لأن تمكنه من الإيقاع لا يزول ببيعه وابتداء التوكيل يصح بعد بيعه ، وكذلك لو وكل مجنونا [ ص: 127 ] فقبل الوكالة في حال جنونه ، ثم أفاق فهو على وكالته ; لأن بالإفاقة يزداد التمكن من التصرف ولا يزول ما كان ثابتا

التالي السابق


الخدمات العلمية