الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ورده )

                                                                                                                            ش : أي رد ما جعل لها من التمليك ، والتخيير كقولها رددت إليك ما جعلته لي أو لا أقبله

                                                                                                                            ص ( كتمكينها طائعة )

                                                                                                                            ش : فلو لم تكن طائعة كانت على خيارها قال في التوضيح : وأحرى إذا كانت غير عالمة ، ويعاقب الزوج في فعله نص عليه في المدونة ، وهو وإن كان في المدونة إنما نص على المعاقبة في التخيير ، والتمليك مساو له في ذلك ثم قال : فإن ادعى على المملكة العلم فالقول قولها ، وإن أعلمها فأمكنته ، وادعت الجهل لم تعذر ، فإن اختلفا في الإصابة فالقول قولها إلا أن تكون هناك خلوة ، وإن أصابها ، وقالت : أكرهني فالقول قوله مع يمينه بخلاف إذا قبلها فالقول قولها مع يمينها انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) فهم من كلام التوضيح أنها إذا مكنته من مقدمات الوطء سقط خيارها ، وهو كذلك قال اللخمي : قال أصبغ : وإن رضيت بالخلوة ، وإرخاء الستور أو غلق الباب مما يمكن فيه الوطء ، فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصاب ، وإن قبلها ، وقالت أكرهني أو اغتفلني ، وقال أطاعت كان القول قولها مع يمينها بخلاف الوطء ، فإنه لا يكون إلا على هيئة ، وصفة ، وهذا كالحضرة يكون عن غفلة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية