الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثالث ) قال في المقدمات : يجب أن لا يولى القضاء من أراده وطلبه وإن اجتمعت فيه شرائط القضاء مخافة أن يوكل إليه فلا يقوم به ، انتهى . ويريد إلا أن يتعين عليه فيجب عليه حينئذ السؤال وهذا في السؤال بغير بذل مال فكيف مع بذل المال نسأل الله العافية والسلامة والظاهر أنه إذا طلب فولي لا يجب عزله إذا كان جامعا لشروط القضاء ، والله أعلم . فهذه المسألة مع مسألة تولية المقلد مع وجود المجتهد قسم رابع فإنه لا تجوز التولية أولا فإذا ولي لا ينعزل وقال القرطبي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم { : لا تسأل الإمارة . } هو نهي وظاهره التحريم وعليه يدل قوله بعد : { إنا لا نولي على عملنا من أراده . } انتهى . والله أعلم .

                                                                                                                            ( الرابع ) قال البرزلي في مسائل الأقضية عن السيوري : إذا تجرح الناس لعدم القضاة أو لكونهم غير عدول فجماعتهم كافية في جميع ما وصفته وفي جميع الأشياء فيجتمع أهل الدين والفضل فيقومون مقام القاضي مع فقده في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك ( قلت ) تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل تقدم شيء منها ، انتهى . انظر المشذالي في كتاب الاجتهاد فإنه ذكر أن الجماعة تقوم مقام القاضي في مسائل وذكر ذلك أيضا في كتاب الصلح وذكره البرزلي في كتاب السلم وقد ذكرت كلام المشذالي في باب النفقات في الطلاق على الغائب بالنفقة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الخامس ) قال في الذخيرة في الباب الثالث من كتاب الأقضية في الكلام على ولاية الظالم : نص ابن أبي زيد في النوادر على أنا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح وما أظنه يخالفه أحد في هذا ; لأن التكليف مشروط بالإمكان [ ص: 91 ] وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في أحكام المظالم ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية