الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرط المستخلف ) بفتح اللام ( كالقاضي ) ؛ لأنه قاض ( إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة ) وتحليف ( فيكفي علمه بما يتعلق به ) من شرط البينة ، أو التحليف مثلا ولو عن تقليد ، ومن ذلك نائب القاضي في القرى إذا فوض له سماع البينة فقط يكفيه العلم بشروطها ولو عن تقليد كما قالاه وليس مثله من نصب للجرح ، والتعديل ؛ لأنه حاكم . وله استخلاف ولده ووالده كما أن للإمام توليتهما ، نعم لو فوض الإمام اختيار قاض ، أو توليته لرجل لم يجز له اختيارهما ؛ لأن التهمة هنا أقوى للفرق الواضح بين القاضي المستقل ، والنائب في التولية وإنما لم يجز لقاض سماع شهادتهما ؛ لأنه يتضمن الحكم لهما بالتعديل ، ومن ثم لو ثبتت عدالتهما عند غيره جاز له سماعها قال الأذرعي : وكذا محل صحة استخلافهما إذا ظهر فيه عند الناس اجتماع الشروط . ا هـ . والذي يتجه أنه حيث صحت توليته وحمدت سيرته جاز له توليتهما إن كانا كذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بفتح اللام ) إلى قوله : وقول جمع في النهاية إلا قوله : كما أن للإمام توليتهما . ( قول المتن : كالقاضي ) أي : في شروطه السابقة . ا هـ . مغني . ( قوله : وليس مثله ) أي : مثل المستخلف في أمر خاص . ( قوله : وله استخلاف ولده ) إلى قوله : لأن التهمة في المغني إلا قوله : كما أن للإمام توليتها ( قوله : وله ) أي : للقاضي استخلاف ولده ، ووالده أي : فيما له الاستخلاف فيه . ( قوله : لم يجز له اختيارهما ) أي : كما لا يجوز له اختيار نفسه أسنى ومغني . ( قوله : في التولية ) متعلق بالنائب ( قوله : سماع شهادتهما ) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما ا هـ أي : ولده ، ووالده . ( قوله : سماعها ) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إذا ظهر فيه ) أي : في القاضي المولي لأصله وفرعه . ا هـ . ع ش وقال الرشيدي : أي : المتولى . ا هـ . ، ويوافقه قول المغني : وظاهر إطلاق كلامه جواز استخلاف أبيه وابنه وبه صرح الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي : جواز استخلافهما أن تثبت عدالتهما عند غيره . ا هـ . أي غير القاضي المولي لهما .




                                                                                                                              الخدمات العلمية