الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه ) ولا تعال المسألة بينهن وأما هو فقد يفرض له وتعال كما مر ؛ لأنه صاحب فرض فرجع إليه عند الضرورة [ ص: 415 ] ( إلا في الأكدرية ) قيل نسبة لأكدر الذي سأله عنها عبد الملك فأخطأ أو للذي ألقاها على ابن مسعود أو زوج الميتة أو بلدها أو لأكدرة وهي الميتة ، وقيل ؛ لأن زيدا كدر على الأخت بإعطائها النصف ، ثم استرجاعه بعضه منها ، وقيل ؛ لأنها كدرت عليه مذهبه فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل ، وقد فرض فيها وأعال ، وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها ( وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف ) إذ لا مسقط لها ولا معصب ؛ لأن الجد لو عصبها نقص حقه ( فتعول ) المسألة بنصفها من ستة إلى تسعة ( ثم يقسم الجد والأخت نصيبيهما ) وهما أربعة ( أثلاثا له الثلثان ) لا ينقسم عليهما فتضرب ثلاثة في تسعة للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة وقسم الثلثان بينهما لتعذر تفضيلها عليه كما في سائر صور الجد والإخوة ففرض لها بالرحم وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين قال القاضي ومحل الفرض لها إذا لم يكن معها أخت أخرى لا تساويها وإلا أخذت السدس ولم تزد وهذه مما يغلط فيها كثيرا انتهى ويوجه ذلك بأن تعدد الأختين حجب الأم عن الثلث فبقي سدس فتعين للشقيقة لعدها أختها عليه وقوله لا تساويها ليس بقيد إلا في أخذها السدس وحدها إذ لو كان معها شقيقة مثلها حجبت الأم وأخذتا السدس

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن [ ص: 415 ] إلا في الأكدرية ) بين في شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة ويجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه ( قوله فتعين للشقيقة ، ثم قوله وأخذتا السدس ) قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب ( قوله إذ لو كان معها شقيقة مثلها إلخ ) عبارة الروض أو أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي لهما أي للأختين ولا عول ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بينهن ) عبارة المغني بسببهن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وأما هو ) أي الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله ؛ لأنه وقوله فرجع ( قوله كما مر ) أي في قول المصنف فيفرض [ ص: 415 ] له سدس ويزاد في العول ا هـ مغني ( قول المتن إلا في الأكدرية ) بين شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة وجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه ا هـ سم وأجاب ابن الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل كلامهم في غير مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في المسائل الأخرى المسماة بالمعادة باعتبار وجود الأخ لا بالجد ( قوله عنها ) أي عن تلك المسألة ( قوله أو زوج الميتة إلخ ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها إلخ ( قوله : وقيل ؛ لأنها كدرت إلخ ) وعلى هذا كان ينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية ا هـ مغني ( قوله فيها ) أي الأكدرية ( قوله ولو عصبها ) أي ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء كما يأتي ( قوله نقص حقه ) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي ؛ لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحدا فيكون له ثلثاه ولها ثلثه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بنصيبها ) أي الأخت وهو ثلاثة ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله وهما ) أي نصيب الجد ونصيب الأخت ( قوله لا ينقسم ) أي مجموع نصيبهما الأربعة وقوله عليهما أي الأخت والجد المعدود باعتبار سهمه اثنين عبارة النهاية والمغني ولها الثلث فانكسرت أي الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقسم الثلثان ) لعله أراد بالثلثين الأربعة التي ثلثا الستة لكن يرد عليه أن المنقسم الأربعة التي من أجزاء التسعة لا التي من أجزاء الستة وشتان ما بينهما ولعل لهذا عدل النهاية والمغني إلى التعبير بالثلث ولعلهما أرادا به ثلث التسعة فرض الأخت وإنما اقتصر عليه وإن كان الواحد فرض الجد منها منقسما أيضا نظرا إلى أن أصل القصد دفع فضلها على الجد بتنقيص سهمها والله أعلم ( قوله وقسم بينهما ) أي وقع التقسيم بينهما ( قوله إذا لم يكن معها إلخ ) أي إذا لم يكن مع الشقيقة أخت لأب وقوله وإلا أخذت أي الشقيقة ( قوله ولم تزد ) أي لا تعول المسألة ( قوله فتعين للشقيقة ) ثم قوله وأخذتا السدس قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب ا هـ سم ( قوله أختها ) أي التي لأب عليه أي الجد ( قوله إذ لو كان معها إلخ ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ، ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي ولا عول ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية