الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللزوج ) والسيد في حال الحياة ( النظر إلى كل بدنها ) أي الزوجة والمملوكة التي تحل وعكسه ، وإن منعها كما اقتضاه إطلاقهم ، وإن بحث الزركشي منعها إذا منعها ولو الفرج لكن مع الكراهة ولو حالة الجماع ، وباطنه أشد وذلك ؛ لأنها محل استمتاعه وعكسه وللخبر الصحيح { احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك } أي فهي أولى أن لا تحفظ منه ؛ لأن الحق له لا لها [ ص: 207 ] ومن ثم لزمها تمكينه من التمتع ، ولا عكس وقيل يحرم نظر الفرج لخبر { إذا جامع أحدكم زوجته أو أمته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى } أي في الناظر ، أو الولد أو القلب حسنه ابن الصلاح وخطأ ابن الجوزي في ذكره له في الموضوعات ورد بأن أكثر المحدثين على ضعفه ، وأنكر الفارقي جريان خلاف في حرمة نظره حالة الجماع وقول الدارمي لا يحل نظر حلقة الدبر قطعا ؛ لأنها ليست محل استمتاعه ضعيف ففي النهاية وغيرها وجريا عليه يحل التلذذ بالدبر من غير إيلاج ؛ لأن جملة أجزائها محل استمتاعه إلا ما حرم الله تعالى من الإيلاج وعليه ينبغي كراهة نظره خروجا من الخلاف وخرج بالنظر المس فلا خلاف في حله ولو للفرج وبحال الحياة ما بعد الموت فهو كالمحرم وبالتي تحل زوجة معتدة عن شبهة ونحو أمة مجوسية فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 206 ] قوله : وإن بحث الزركشي إلخ ) اعتمد بحثه م ر ( قوله : ولو الفرج ) ( فرع )

                                                                                                                              الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ولم أر أحدا قال بتحريم مس الفرج له ، وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته وللمرأة أن تمس فرج زوجها سبكي ( قوله : ؛ لأن الحق له لا لها ) قد يشكل على قوله السابق ، وإن منعها [ ص: 207 ] قوله : فهو كالمحرم ) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد لغير حاجة أو شفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وإن بحث إلخ ) غاية ( قوله : وإن بحث الزركشي إلخ ) اعتمده المغني والنهاية فقالا واللفظ للأول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس ا هـ وهذا ظاهر ، وإن توقف فيه بعض المتأخرين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : منعها إلخ ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته ا هـ بجيرمي عن الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه ( قوله ولو الفرج ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعليه ينبغي إلى وخرج ( قوله : ولو الفرج إلخ ) راجع إلى المتن ( فرع )

                                                                                                                              الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ولم أر أحدا قال بتحريم مس الفرج له ، وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس فرج زوجها سبكي ا هـ سم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر ويترتب عليه ا هـ ع ش ( قوله : مع الكراهة ) فيكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة ا هـ مغني ( قوله وذلك ) راجع إلى المتن لكن صنيع المغني والنهاية كالصريح في رجوعه للفرج ( قوله : ؛ لأن الحق له إلخ ) قد يشكل على قوله السابق ، وإن منعها ا هـ [ ص: 207 ] سم أي ويؤيد بحث الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني ( قوله لزمها إلخ ) أي حيث لم يلحقها ضرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك وقوله تمكينه أي ، وإن تكرر ا هـ ع ش ( قوله : خطأ ) أي ابن الصلاح ( قوله : ورد ) أي تحسين ابن الصلاح رشيدي وع ش ( قوله : وأنكر الفارقي ) ، وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرح بخلافه ا هـ نهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجرى عليه الزركشي والدميري ، وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع ا هـ وعلم بذلك أنه كان الأولى أن يقال في حل نظره ( قوله وعليه ) أي على ما في النهاية وغيرها ( قوله : كراهة نظره ) أي دبر الحليلة وقوله من الخلاف أي للدارمي ( قوله فهو كالمحرم ) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك ا هـ سم عبارة النهاية فلا يحل بشهوة ا هـ قال ع ش قوله : فلا يحل بشهوة أي النظر وأفهم حل النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله معتدة عن شبهة ) أي فلا يحل نظره إلى شيء من بدنها مطلقا ا هـ ع ش ( قوله : ونحو أمة مجوسية ) ومكاتبة ومزوجة ومشتركة ومحرم بنسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية