الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو انقطع الدم بعد ) نحو ( الوضوء ) ، ولو في الصلاة أو فيه ( ولم تعتد انقطاعه وعوده ) وجب الوضوء لاحتمال الشفاء والأصل أن لا عود ( أو ) انقطع فيه أو بعده ، وقد ( اعتادت ) الانقطاع ، ولو على ندور [ ص: 398 ] على ما اقتضاه كلام المعظم لكن بحث الرافعي أنه كالعدم ( ووسع ) في الصورتين ( زمن الانقطاع ) المعتاد ( وضوءا والصلاة ) أي أقل ما يمكن من واجبهما فيما يظهر ترجيحه من تردد للأذرعي باعتبار حالها والصلاة التي تريدها على الوجه الذي أفهمته عبارة الروضة خلافا للإسنوي ( وجب الوضوء ) وإعادة ما صلته به لإمكان أداء العبادة بلا مقارنة حدث وتبين بطلان الطهر اعتبارا بما في نفس الأمر أما لو عاد الدم قبل إمكان ما ذكر سواء اعتادت عوده أم لا أو ظنت قرب عوده لعادة أو إخبار ثقة قبل إمكان ذلك أيضا فإن وضوءها باق بحاله فتصلي به نعم إن امتد الزمن على خلاف العادة بحيث يسع ما ذكر بأن بطلان وضوئها وما صلته به وبما تقرر علم أن خبر العارف الثقة بعوده قريبا أو بعيدا كالعادة ، ولو شفيت حقيقة لم يلزمها تجديد شيء إلا إن خرج حدث عند الشروع في الوضوء أو بعده .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو في الصلاة ) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شيء لكن هذا ظاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد ، أما إذا اعتدت ، انقطاعه قدر ما يسع الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة ؛ لأنه كان يلزمها انتظار الانقطاع فليراجع . ( قوله وجب الوضوء ) فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن [ ص: 398 ] لو كانت أحرمت بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد . ( قوله على خلاف العادة ) أي أو الإخبار .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بعد نحو الوضوء ) أي كالتيمم . ( قوله ولو في الصلاة ) إلى الفصل في المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله من تردد إلى المتن . ( قوله ولو في الصلاة ) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شيء لكن هذا ظاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد ، أما إذا اعتادت انقطاعه قدر ما يسع الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة لأنه كان يلزمها انتظار الانقطاع فليراجع سم وقوله فالوجه إلى آخره يأتي عن النهاية والمغني ما يصرح به ( قوله أو فيه ) أي في أثناء نحو الوضوء نهاية ومغني

                                                                                                                              قول المتن ( ولم تعتد انقطاعه إلخ ) أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده . ( قوله وجب الوضوء إلخ ) اقتصاره على تقديره قد يوهم أن قول المصنف ووسع إلخ مختص بالمعطوف وليس كذلك فكان الأولى ترك تقديره هنا ثم التنبيه في شرح وجب الوضوء على رجوعهما لهما كما في النهاية والمغني قال سم قوله وجب الوضوء فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن لو كانت أحرمت بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد ا هـ ويأتي عن النهاية والمغني مثله .

                                                                                                                              ( قوله أو بعده ) شامل لما بعد الصلاة هنا بخلاف صورة عدم الاعتياد المتقدمة فإنه لا يلزمها شيء بالانقطاع بعد الصلاة كما مر عن سم . ( قوله وقد اعتادت الانقطاع ) أي أو أخبرها ثقة عارف [ ص: 398 ] بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده . ( قوله على ما اقتضاه كلام المعظم إلخ ) عبارة النهاية والمغني ، وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب وهو الأوجه ، وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه النادرة بالمعدومة ا هـ قول المتن ( ووسع ) بكسر السين نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله في الصورتين ) أي الانقطاع بعده وفيه بصري وكردي ويؤيده قول الشارح الآتي المعتاد لكن صنيع المنهج كالصريح بل صنيع النهاية والمغني صريح في أن قول المصنف ووسع إلخ راجع لكل من المعطوفين ويصرح بذلك أيضا قول القليوبي ما نصه حاصله أنه إن وسع زمن انقطاعه الوضوء والصلاة وجب الوضوء وما معه وإلا فلا - ، ولا عبرة بعادة ولا عدمها ا هـ ومقتضى ذلك وقول الشارح الآتي سواء اعتادت عوده أم لا إن مراد الشارح بالصورتين الاعتياد وعدمه . ( قوله المعتاد ) عبارة النهاية والمغني بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر ا هـ أي ثقة عارف .

                                                                                                                              ( قوله على الأوجه ) راجع لقوله والصلاة التي تريدها وقوله خلافا للإسنوي أي القائل بأن المتجه اعتبار أقل ما يمكن كركعتين في طهر المسافر مغني قول المتن ( وجب الوضوء ) أي وإزالة ما على فرجها من النجاسة نهاية ومغني أي في صورتي الاعتياد وعدمه . ( قوله وإعادة ما صلته إلخ ) عبارة المغني والنهاية فلو خالفت وصلت بلا وضوء أي في صورتي الاعتياد وعدمه لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها والمراد ببطلان وضوئها بذلك إذا خرج منها دم في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به في المجموع لأنه بان أن طهرها رافع حدث ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فتصلي به ) لكن تعيد ما صلت به قبل العود مغني . ( قوله على خلاف العادة ) أي أو الإخبار سم . ( قوله بان بطلان وضوئها إلخ ) أي اعتبارا بما في نفس الأمر وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام صلى قاعدا وجوبا حفظا لطهارته ولا إعادة عليه وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد والغسل لكل فرض ولا يجوز للسلس أن يعلق قارورة ليقطر فيها بوله لكونه يصير حاملا لنجاسة في غير معدنها من غير ضرورة ، ويجوز وطء المستحاضة ، وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه نهاية زاد المغني ومن دام خروج منيه يلزمه الغسل لكل فرض ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية