الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأصح صحة توكيله امرأة لخلع ) وفي نسخ بخلع فاللام بمعنى الباء ( زوجته أو طلاقها ) ؛ لأنه يجوز أن يفوض طلاق زوجته إليها وتوكيل امرأة تختلع عنها صحيح قطعا ومر أنه لو أسلم على أكثر من أربع لم يصح توكيله امرأة في طلاق بعضهن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وفي نسخ ) إلى الفصل في النهاية ( قوله : لأنه يجوز ) إلى الفصل في المغني .

                                                                                                                              ( قوله لم يصح توكيله امرأة إلخ ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني و ع ش ( قوله في طلاق بعضهن ) أي مبهما أما بعد تعيينهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية