الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 451 ] ( ولو وكل ) آخر في استيفاء قوده ( ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا ) بعفوه ( فلا قصاص عليه ) إذ لا تقصير منه بوجه وبه فارق ما مر في قتل من عهده مرتدا فبان مسلما أما إذا علم بالعفو فيقتل قطعا ، ويظهر أن المراد بالعلم هنا الظن كأن أخبره ثقة ، أو غيره ووقع في قلبه صدقه ويحتمل أنه لا بد من اثنين درءا للقود بالشبهة ما أمكن ويقتل أيضا فيما لو صرف القتل عن موكله إليه بأن قال قتلته بشهوة نفسي لا عن الموكل ويفرق بين هذا ووكيل الطلاق إذا أوقعه عن نفسه وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني أنه يقع بأن ذاك لا يتصور فيه الصرف فلم يؤثر وهذا يتصور فيه لنحو عداوة بينهما فأثر ويظهر الاكتفاء بأحد ذينك أعني بشهوتي ولا عن موكلي ، وعليه لو شرك بأن قال بشهوتي وعن موكلي احتمل أن لا قود تغليبا للمانع على المقتضي ودرءا بالشبهة ( والأظهر وجوب دية ) عليه ؛ لأن عدم تثبته تقصير منه بالنسبة للمال ويجب كونها مغلظة لتعمده وإنما سقط عنه القود لعذره ( و ) من ثم كان الأظهر أيضا ( أنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه ) أي الوكيل الغارم للدية ( لا يرجع بها على العافي ) ؛ لأنه محسن بالعفو ما لم ينسب لتقصير في الإعلام وإلا رجع عليه ؛ لأنه غرره ، ولم ينتفع بشيء بخلاف الزوج المغرور وآكل الطعام المغصوب ضيافة لانتفاعهما بالوطء والأكل وقضية كلام الماوردي أن محل وجوب الدية إذا كان بمسافة يتأتى إعلامه فيها وإلا فلا دية والعفو باطل قال البلقيني وتعليلهم قد يرشد لهذا . ا هـ .

                                                                                                                              وقد يوجه إطلاقهم بالتغليظ على الوكيل تنفيرا عن الوكالة في القود ؛ لأن مبناه على الدرء ما أمكن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 451 ] ويفرق بين هذا إلخ ) في الفرق تحكم ( قوله تقصير منه ) قد يقال لا حاجة لاعتبار التقصير ؛ لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه ( قوله ما لم ينسب لتقصير في الإعلام إلخ ) كذا قاله البلقيني والمعتمد إطلاق الشيخين م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 451 ] قول المتن ، ولو وكل ثم عفا فاقتص إلخ ) ويجري هذا التفصيل فيما لو عزل الموكل الوكيل ثم اقتص الوكيل بعد عزله جاهلا به مغني ( قوله إذ لا تقصير ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ويظهر إلى ويقتل وإلى قول المتن لا يرجع في النهاية ( قوله أو غيره ووقع إلخ ) معتمد ع ش ( قوله صدقه ) أي الغير ( قوله ويفرق بين هذا إلخ ) في الفرق تحكم سم على حج لعل وجهه أنه كما يمكن صرف القتل عن كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل لسبب يقتضي عدم إرادة وقوع طلاق الموكل فيصرفه لنفسه حتى يلغو وقد يدفع بأن القتل حصل من الوكيل ، ولا بد وبالصرف فأتت نسبته للموكل وقامت بالوكيل وأما الصرف في وقوع الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا ممنوع مع الصراحة فتعذر الصرف ع ش والأولى أن يفرق بأن وكيل القتل مقر بما يضره فعمل به بخلاف وكيل الطلاق ( قوله وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني إلخ ) معتمد ع ش ( قوله أنه يقع ) بيان لما ( قوله بأن ذاك ) أي الطلاق ( قوله لا يتصور فيه الصرف ) أي عن الموكل إلى الوكيل ( قوله لنحو عداوة إلخ ) الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل رشيدي ( قوله وعليه ) أي الاكتفاء ( قوله احتمل أن لا قود ) معتمد ع ش ( قوله ودرئ بالشبهة ) أي وتجب الدية المغلظة ع ش ( قوله عليه ) أي الوكيل ( قوله تقصير منه ) قد يقال لا حاجة لاعتبار التقصير ؛ لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه سم على حج وقد يقال التقصير للتغليظ لا لأصل الضمان ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لعذره ) عبارة المغني لشبهة الإذن . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنه محسن ) أي { ما على المحسنين من سبيل } مغني ( قوله ما لم ينسب إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قال البلقيني إلخ ) والمعتمد إطلاق الشيخين سم ( قوله وقد يوجه إطلاقهم ) أي عدم الرجوع سواء أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية