الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحل ) للمسلم دون الذمي بالنسبة لشوارعنا ( إخراج الميازيب ) العالية التي لا تضر المارة ( إلى شارع ) وإن لم يأذن الإمام لعموم الحاجة إليها وصح { أن عمر قلع ميزابا للعباس رضي الله عنهما قطر عليه فقال له أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري وانحنى للعباس حتى يرقى عليه وأعاده لمحله } ( والتالف بها ) وبما قطر منها ( مضمون في الجديد ) لما مر في الجناح وكما لو وضع ترابا بالطريق ليطين به سطحه مثلا فإن واضعه يضمن من يزلق به أي إن خالف العادة ليوافق ما مر ودعوى أن الميزاب ضروري ممنوعة بأنه يمكن اتخاذ بئر أو أخدود في الجدار لماء السطح

                                                                                                                              ( فإن كان بعضه ) أي ما ذكر من الجناح والميزاب ( في الجدار فسقط الخارج ) أو بعضه فأتلف شيئا ( فكل الضمان ) على واضعه أو عاقلته لوقوع التلف بما هو مضمون عليه خاصة وخرج بقوله بعضه ما لو لم يكن منه شيء فيه بأن سمره فيه فيضمن الكل بسقوط بعضه أو كله وما لو كان كله فيه فلا ضمان بشيء منه كالجدار ( وإن سقط كله ) أو الخارج وبعض الداخل أو عكسه فأتلف شيئا بكله أو بأحد طرفيه ( فنصفه ) أي الضمان على من ذكر ( في الأصح ) لأن التلف حصل بالداخل أيضا وهو غير مضمون فوزع عليهما نصفين من غير نظر لوزن ولا مساحة ولو سقط كله وانكسر في الهواء فإن أصابه الخارج ضمن أو الداخل فلا كما قاله البغوي [ ص: 14 ] أو شك فلا أيضا فيما يظهر لأن الأصل براءة الذمة ولو أتلف ماؤه شيئا ضمن نصفه إن كان بعضه في الجدار وبعضه خارجه ولو اتصل ماؤه بالأرض فالقياس الضمان قاله البغوي وقياس ذلك أن ماء ما ليس منه شيء خارج لا ضمان فيه هذا والذي في الروضة وغيرها إطلاق الضمان بماء الميزاب ويوجه بأنه لا يلزم من التفصيل السابق في محل الماء جريانه في الماء لتميز خارجه وداخله بخلاف الماء ومجرد مروره بغير المضمون لا يقتضي سقوط ضمانه لا سيما مع مروره بعد على المضمون وهو الخارج وبهذا أعني مروره على مضمون يفرق بينه وبين ما تطاير من حطب كسره بملكه ولا يبرأ واضع جناح وميزاب وباني جدار مائلا بانتقاله عن ملكه وإن نازع فيه البلقيني نعم إن بناه مائلا لملك الغير عدوانا وباعه منه وسلمه له برئ والمراد بالواضع والباني المالك الآمر لا الصانع نعم إن كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم الوضع أو البناء اختص الضمان به

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن إلى شارع إلخ ) قال في الروض وكذا أي وكذا يضمن المتولد من جناح خارج إلى درب منسد أي ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا إذن ، وإن كان عاليا ا هـ قال في شرحه لتعديه بخلافه بالإذن ا هـ . ( قوله وبما قطر منها ) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء الشارع كما هو ظاهر . ( قوله أو عكسه ) أي الداخل [ ص: 14 ] وبعض الخارج ، وقد يشكل تصوره .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله للمسلم ) إلى قوله أو شك في المغني إلا قوله أي إلى ودعوى وكذا في النهاية إلا قوله وصح أن عمر إلى المتن ( قول المتن إخراج الميازيب ) جرى المصنف في جمع الميازيب على لغة ترك الهمزة في مفرده وهو ميزاب وهي لغة قليلة وإلا فصح في جمعه مآزب بهمزة ومد جمع مئزاب بهمزة ساكنة ويقال فيه مرزاب بتقديم الراء على الزاي وعكسه فلغاته حينئذ أربع ا هـ مغني ( قول المتن إلى شارع ) قال في الروض وكذا أي يضمن المتولد من جناح خارج إلى درب منسد أي ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا إذن وإن كان عاليا ا هـ وقال في شرحه لتعديه بخلافه بالإذن انتهى سم على حج ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وإن لم يأذن الإمام ) لكن إذا لم ينهه أخذا مما سبق ا هـ ع ش ( قوله وصح إلخ ) عبارة المغني أي ولما روى الحاكم في مستدركه أن عمر إلخ ( قوله أن عمر قلع إلخ ) أمر بقلعه فقلع ا هـ مغني ( قوله { فقال } ) أي العباس له أي لعمر رضي الله تعالى عنهما ( قوله فقال والله إلخ ) أي عمر رضي الله تعالى عنه ( قوله وبما قطر منها ) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء الشارع كما هو ظاهر سم على حج ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ليطين به سطحه إلخ ) أي أو ليجمعه ثم ينقله إلى المزبلة مثلا ا هـ ع ش ( قوله لما مر ) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ا هـ مغني ( قوله ما مر ) أي في شرح وما تولد إلخ ( قوله ودعوى إلخ ) رد لدليل القديم ( قوله اتخاذ بئر ) أي في الدار ا هـ مغني ( قوله لماء السطح ) متعلق بالاتخاذ ( قول المتن فإن كان بعضه في الجدار ) أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الرءوس في هواء الشارع ما هو الواقع في غالب الميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له ا هـ رشيدي ( قوله أي ما ذكر إلخ ) عبارة المغني أي الميزاب ويصح رجوعه إلى الجناح أيضا بتأويل ما ذكر ا هـ

                                                                                                                              ( قوله من الجناح والميزاب ) ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ينافيه قوله السابق لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن كلام المصنف هنا مفروض في خصوص الميزاب ا هـ رشيدي ( قول المتن فسقط الخارج ) أي من الجدار ( قوله أو بعضه ) أي بعض الخارج ا هـ مغني ( قوله على واضعه ) أي إن وضعه المالك بنفسه وإلا فعلى الآمر بالوضع ا هـ ع ش ( قوله منه ) أي الميزاب وقوله فيه أي الجدار ا هـ ع ش ( قوله أو عكسه ) أي الداخل وبعض الخارج وقد يشكل تصويره سم وقد يصور بما إذا كان المتطرف من الخارج مسمرا في خشبتين مركوزتين في الجدار مثلا ا هـ سيد عمر عبارة ع ش وقد يمكن تصويره بما لو انفصل كل الداخل عن الجدار وكان الخارج ملتصقا مثلا بالجدار فانكسر وسقط بعضه مع جميع الداخل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله أيضا ) أي كالخارج وقوله وهو أي التلف الحاصل بالداخل وقوله عليهما أي الداخل والخارج ( قوله كله ) أي الميزاب أو الجناح وقوله وانكسر أي نصفين ا هـ مغني ( قوله الخارج ) أي أو بعضه ( قوله ضمن إلخ ) أي الكل ولو نام أي شخص ولو طفلا على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال الماوردي إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن أي لعذره وإن كان لتقلبه في نومه ضمن أي بدية الخطأ لأنه سقط بفعله ا هـ نهاية بزيادة من ع ش [ ص: 14 ] قوله أو شك إلخ ) ولو اختلفا فقال صاحب الجناح تلف بالداخل وقال صاحب المتاع تلف بالخارج فالظاهر تصديق صاحب الجناح لأن الأصل عدم الضمان ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله ولو أتلف ) إلى قوله وقياس ذلك في المغني وإلى قوله نعم إن كان ملكه في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني ( قوله ولو أتلف ماؤه ) أي ماء الميزاب ع ش ورشيدي عبارة المغني ولو أصاب الماء النازل من الميزاب شيئا فأتلفه إلخ ( قوله ولو اتصل ماؤه بالأرض ) أي ثم تلف به إنسان نهاية ومغني ( قوله وقياس ذلك ) أي قول البغوي ولو أتلف ماؤه شيئا إلخ ( قوله أن ماء ما ليس منه ) أي ماء ميزاب ليس إلخ ( قوله والذي في الروضة إلخ ) معتمد فيضمن التالف بماء الميزاب سواء خرج منه شيء عن ملكه أم لا ا هـ ع ش ( قوله ويوجه ) أي ما في الروضة من إطلاق الضمان

                                                                                                                              ( قوله لتميز خارجه إلخ ) أي خارج محل الماء ( قوله بينه ) أي ماء ما ليس منه إلخ ( قوله كسره بملكه ) أي حيث لا ضمان مع أن كلا تصرف في ملكه ا هـ ع ش ( قوله ولا يبرأ ) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله والمراد إلى نعم إن كانت




                                                                                                                              الخدمات العلمية