الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              و ( لا يقتل بولده وذمي ) وقن للأصالة أو لعدم الكفاءة بل تلزمه الدية أو القيمة ( و ) على الأول أيضا ( لو مات ) القاتل بلا قتل ( فدية ) للمقتول في ماله إن كان حرا وإلا فقيمته ( و ) عليه أيضا ( لو قتل جمعا ) معا ( قتل بواحد وللباقين ديات ) فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول ( و ) عليه أيضا ( لو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ) كما لو وجب قود على مرتد فعفا عنه وليه ، ونازع فيه البلقيني بأن المنصوص وعليه الجمهور أنه لا يصح عفوه على القولين بمال ولا بغيره وأطال فيه ( و ) عليه أيضا لو تاب قبل القدرة عليه لم يسقط القتل و ( لو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله ) ونازع فيه البلقيني بأن الذي يقتضيه النص أنه يقتل بالسيف عليهما ( و ) يختص التحتم بالقتل والصلب دون غيرهما فحينئذ ( لو جرح ) جرحا فيه قود كقطع يد ( فاندمل ) أو قتل عقبه ( لم يتحتم قصاص ) فيه في ذلك الجرح ( في الأظهر ) بل يتخير المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره ؛ لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى فاختص بالنفس كالكفارة أما إذا سرى إلى النفس فيتحتم القتل كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقن ) أي إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في تعريفه أول الباب ولو قنا وقد يقتل قنا ( قوله ولو مات القاتل بلا قتل ) أي اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر ويجب ديته هو لورثته على قاتله كما قاله في الروض وشرحه وإذا قتله أحد بلا إذن من الإمام فلورثته الدية على قاتله ولا قصاص لأن قتله متحتم ولو لم يراع فيه القصاص لم تلزمه الدية بل مجرد التعزير لافتياته على الإمام انتهى .

                                                                                                                              ( قوله إن كان حرا ) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية ( قوله فإن قتلهم مرتبا إلى آخره ) المتن صالح لهذه أيضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا يقتل ) أي : والد بولده أي الذي قتله في قطع الطريق ا هـ مغني أي : وإن سفل نهاية ( قول المتن وذمي ) أي : ولا ذمي إذا كان هو مسلما ( قوله وقن ) أي : إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في تعريفه أول الباب ولو قنا وقد يقتل قنا ا هـ سم قوله القاتل بلا قطع عبارة المغني القاطع من غير قتله قصاصا ا هـ وعبارة النهاية القاطع بلا قطع قال الرشيدي قوله القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي : قصاصا ا هـ عبارة السيد عمر قوله القاتل بلا قطع كذا في الموجود من نسخ التحفة حتى نسخة المصنف وكان الظاهر بلا قتل وكأنه وقع كذلك في نسخة المحشي م وعبارته قوله بلا قتل أي : اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر وتجب ديته لورثته على قاتله انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله للمقتول ) إلى قوله ولو ادعى في المغني إلا قوله يختص إلى المتن وقوله وإن لم يصلح عمله وقوله وإن صلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم ( قوله إن كان حرا ) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية ا هـ سم ( قوله وإلا فقيمته ) أي مطلقا ا هـ شرح المنهج أي : سواء مات القاتل الحر بقتل أو غيره أو لم يمت حلبي ( قول المتن قتل بواحد ) أي منهم بالقرعة ا هـ مغني ( قوله فإن قتلهم مرتبا إلخ ) المتن صادق لهذه أيضا محشي سم وعليه فكان ترك التعرض للتعيين فيه لوضوحه وكان الحامل للتخصيص الذي سلكه الشارح تبعا للشارح المحقق السلامة من الإيهام اللازم لما ذكره المحشي وإن كان مندفعا بالوضوح ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله قتل بالأول ) أي : حتما وإن أوهم كلام المتن خلافه حتى لو عفا وليه لم يسقط لتحتمه ا هـ مغني ( قول المتن ولو عفا وليه ) أي : المقتول عن القصاص بمال أي : عليه صح ووجب أي : المال ا هـ مغني ( قول المتن ويقتل حدا ) ظاهر تخصيص القتل حدا بصورة العفو أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا كما لا يقتل قصاصا ا هـ ع ش أقول ويفيده أيضا تقييدهم قول المصنف المار وإن قتل إلخ بقولهم قتلا يوجب القود ( قوله ونازع فيه البلقيني إلخ ) عبارة المغني وعلى الثاني فالعفو لغو كما قالاه وإن قال البلقيني أنه لغو على القولين ؛ لأن القاطع لم يستفد بالعفو شيئا لتحتم قطعه بالمحاربة ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ولو قتل ) أي : القاطع شخصا بمثقل أو بقطع عضو أو بغير ذلك ا هـ مغني ( قول المتن فعل به مثله ) أي : تغليبا للقصاص مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله ونازع ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإن لم يصلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم ( قوله ونازع إلخ ) عبارة النهاية والمغني وأن إلخ بزيادة أن الوصلية ( قوله عليهما ) أي : القولين نهاية ومغني ( قوله دون غيرهما ) أي : كقتله بمثل ما قتل به ( قوله جرحا فيه قود ) أي : أما غيره كجائفة فواجبه المال ا هـ مغني ( قوله أو قتل عقبه ) عبارة المغني قوله فاندمل يوهم أن الاندمال قيد لمحل الخلاف وليس مرادا فلو قطع يده ثم قتله قبل الاندمال جرى القولان أيضا في تحتم قصاص اليد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيه ) يغني ما بعده عنه ولذا أسقطه المغني ( قوله كالكفارة ) أي : كفارة القتل فإنها مختصة بقتل النفس دون القطع ا هـ بجيرمي ( قوله أما إذا سرى إلخ ) محترز فاندمل ( قوله كما مر ) أي : في [ ص: 163 ] شرح فإن قتل قتل حتما . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية