الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويندب تعجيله في سابعه ) أي سابع يوم ولادته للخبر الصحيح { : أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسنين رضي الله عنهما يوم سابعهما } . وبه يرد قول جمع : لا يجوز فيه ؛ لأنه لا يطيقه ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة ؛ لأنها وقت أمره بالصلاة ، وفي وجه حرمته قبل عشر سنين ، ورد بخرقة للإجماع ولا يحسب من السبع يوم ولادته ؛ لأنه كلما أخر كان أخف إيلاما ، وبه فارق العقيقة ؛ لأنها بر فندب الإسراع به قال ابن الحاج المالكي : ويسن إظهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث ، كذا نقله جمع منا عنه وسكتوا عليه وفيه نظر ؛ لأن مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإن أريد أن ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بسنيته ، وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما إلا أن يقال : لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة ( فإن ضعف عن احتماله ) في السابع ( أخر ) وجوبا إلى أن يحتمله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وبه ) أي : بذلك الخبر . ( قوله : ويكره إلخ ) أي : على الأول ا هـ . مغني . ( قوله : وإلا ففي السنة السابعة ) أي : وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : بالصلاة ) أي : والطهارة ا هـ . مغني . ( قوله : من السبع ) الأولى من السبعة . ( قوله : فارق العقيقة ) وحلق الرأس وتسمية الولد ا هـ . مغني أي : حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش . ( قوله : به ) أي : بالعقيقة والتذكير بتأويل البر . ( قوله : قال ابن الحاج المالكي إلخ ) عبارة النهاية ويسن إلخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي ا هـ . ( قوله : وإخفاء ختان الإناث ) أي : عن الرجال دون النساء ا هـ . ع ش . ( قوله : منا ) أي : معاشر الشافعية . ( قوله : أن ذلك ) أي : الإخفاء . ( قوله : لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ ) المتبادر الذي يقتضيه السياق أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى بعد ذلك النفي . ( قول المتن : فإن ضعف ) أي : الطفل ا هـ . مغني . ( قوله : في السابع ) لي قوله : كما مر في النهاية ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي : حال إلى وإن قصد ، وقوله : أو في حال وذكر قوله : ولمن قصد إلخ عقب قوله الآتي : بخلاف الأجنبي ؛ لتعديه وهو حسن . ( قوله : وجوبا إلخ ) كذا في المغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية