الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وأركان البيع ثلاثة : عاقد ، ومعقود عليه ، ويعلم حكمهما من الشروط الآتية ، ومعقود به وهو الصيغة ، ولها صورتان قولية ، وبدأ [ ص: 6 ] بها للاتفاق عليها في الجملة فقال ( وينعقد ) البيع إن أريد حقيقته بأن رغب كل منهما فيما بذل له من العوض ( لا ) إن وقع ( هزلا ) بلا قصد لحقيقته ( ولا ) إن وقع ( تلجئة أو أمانة وهو ) أي بيع التلجئة والأمانة ( إظهاره ) أي البيع الذي أظهر للاحتياج إليه ( لدفع ظالم ) عن البائع .

                                                                          ( ولا يراد ) البيع ( باطنا ) فلا يصح ; لأن القصد منه التقية فقط ، لحديث " { وإنما لكل امرئ ما نوى } ( بإيجاب ) متعلق ب ينعقد ( ك ) قول بائع ( بعتك ) كذا ( أو ملكتك ) كذا ( أو وليتكه ) أي بعتكه برأس ماله وهما يعلمانه ( أو أشركتك فيه ) في بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في باب الخيار ( أو وهبتك ) هـ بكذا ( ونحوه ) ك أعطيتكه بكذا ونحوه أو رضيت به عوضا عن هذا ( و ) ب ( قبول ك ) قول مشتر ( ابتعت ) ذلك ( أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه ) ك استبدلته إذا كان القبول على وفق الإيجاب في قدر الثمن وصفته وغيرهما .

                                                                          ( وصح تقدم قبول ) على إيجاب ( بلفظ أمر ) كقول مشتر لبائع : بعني هذا بكذا ، فيقول له : بعتكه به ونحوه ( أو ) بلفظ ( ماض مجرد عن استفهام ونحوه ) ك اشتريت منك كذا بكذا أو ابتعته أو أخذته بكذا فيقول : بعتك ، أو بارك الله لك فيه ، أو هو مبارك عليك ، أو إن الله قد باعك ، بخلاف تبيعني ، أو بعتني ، أو ليتك أو لعلك أو عسى أن تبيع لي كذا بكذا ; لأنه ليس بقبول ولا استدعاء .

                                                                          ( و ) صح ( تراخي أحدهما ) أي الإيجاب والقبول عن الآخر ( والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه ) أي البيع ( عرفا ) ; لأن حالة المجلس كحالة العقد ; لأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر فيه القبض ، فإن تفرقا عن المجلس قبل إتمامه أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل ; لأنهما أعرضا عنه .

                                                                          فأشبه ما لو صرحا بالرد الصورة الثانية فعلية : وهي المشار إليها بقوله ( و ) ينعقد ( بمعاطاة ) نصا في القليل والكثير لعموم الأدلة ; ولأنه تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف ، كما رجع إليه في القبض والإحراز ونحوهما ، والمسلمون في أسواقهم ومبايعتهم على ذلك ( ك أعطني بهذا ) الدرهم ونحوه ، ( خبزا فيعطيه ) البائع ( ما يرضيه ) من الخبز مع سكوته ( أو يساومه بثمن فيقول ) بائعها ( خذها أو ) يقول ( هي لك أو ) يقول ( أعطيتكها أو ) يقول البائع ( خذ هذه ) السلعة ( بدرهم ) أو نحوه ( فيأخذها ) مشتر ويسكت .

                                                                          ( أو ) يقول ( هي لك أو ) يقول مشتر ( كيف تبيع الخبز ؟ فيقول : كذا بدرهم ، فيقول : خذه أو اتزنه ) فيأخذه ( أو وضع ) [ ص: 7 ] مشتر ( ثمنه ) المعلوم لمثله ( عادة وأخذه ) أي الموضوع ثمنه ( عقبه ) أي عقب وضع ثمنه من غير لفظ لواحد منهما ، وظاهره : ولو لم يكن المالك حاضرا للعرف ، وعلم من قوله " فيعطيه " وقوله " فيأخذها " وقوله " عقبه " اعتبار التعقيب في الصور الثلاث ، فإن تراخى لم يصح البيع ( ونحوه ) أي المذكور من الصور ( مما يدل على بيع وشراء ) عادة وكذا نحو هبة وهدية وصدقة ، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين استعمال إيجاب ولا قبول فيها ، ولا أمروا به ولو وقع لنقل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية