الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو خلط ) مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبض ( بما لا يتميز ) كبر ببر ، وزيت بمثله ( لم ينفسخ ) البيع بالخلط لبقاء عينه ( وهما ) أي المشتري ومالك الآخر ( شريكان ) بقدر ملكيهما فيه ( ولمشتر الخيار ) لعيب الشركة ( وما عدا ذلك ) أي ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كعبد ودار ومكيل ونحوه بيع جزافا ( يصح التصرف فيه قبل قبضه ) لحديث ابن عمر { كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء } رواه الخمسة ( إلا المبيع بصفة ) ولو معينا ( أو رؤية متقدمة ) فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه .

                                                                          ( و ) ما عدا ذلك ( من ضمان مشتر ) ولو قبل قبضه لحديث { الخراج بالضمان } . وهذا المبيع ربحه للمشتري فضمانه عليه ( إلا إن منعه ) أي المشتري ( بائع ) من قبضه ولو لقبض ثمنه ، [ ص: 60 ] فعليه ضمانه ; لأنه كغاصب ( أو كان ) المبيع ( ثمرا على شجر ) على ما يأتي ( أو ) كان مبيعا ( بصفة أو رؤية متقدمة ف ) تلفه ( من ) ضمان ( بائع ) لأنه يتعلق به حق توفية أشبه ما لو اشترى بنحو كيل ( وما لا يصح تصرف مشتر فيه ) كمبيع بنحو كيل أو بصفة أو رؤية متقدمة ( ينفسخ العقد بتلفه ) بآفة ( قبل قبضه ) لما تقدم وإن تلف بفعل آدمي فعلى ما سبق ( وثمن ليس في ذمته ) من ثمن وهو المعين ( كمثمن ) في حكمه السابق .

                                                                          فلو اشترى شاة بشعير فأكلته قبل قبضه فإن لم تكن بيد أحد انفسخ البيع وإن كانت بيد بائع فكقبضه وإن كانت بيد مشتر أو أجنبي خير بائع كما مر ( وما في الذمة ) من ثمن أو مثمن ( له أخذ بدله ) إن تلف قبل قبضه ويصح بيعه وهبته لمن هو عليه غير سلم ويأتي ( لاستقراره ) في ذمته ( وحكم كل عوض ملك بعقد ) موصوف بأنه ( ينفسخ بهلاكه ) أي العوض ( قبل قبضه كأجرة معينة ) في إجارة ( وعوض ) معين ( في صلح بمعنى بيع ) وتقدم ( ونحوهما ) كعوض معين شرط في هبة ( حكم عوض في بيع في جواز التصرف ) إن لم يحتج لحق توفية ولم يكن بصفة أو رؤية متقدمة ( و ) في ( منعه ) أي التصرف فيما يحتاج لحق توفية أو كان بصفة أو رؤية متقدمة .

                                                                          ( وكذا ) حكم ( ما ) أي عوض ( لا ينفسخ ) عقده ( بهلاكه قبل قبضه كعوض خلع وعتق و ) ك ( مهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه ) كعوض طلاق في جواز التصرف فيه قبل قبضه ، ومنعه إلحاقا له بعقد البيع ( لكن يجب ) على الباذل ، إن تلف بآفة سماوية ، وإلا فعلى متلفه ( بتلفه ) أي العوض الذي لا ينفسخ العقد بهلاكه ( مثله ) إن كان مثليا ( أو قيمته ) إن كان متقوما لبقاء العقد وتعذر تسليمه ( ولو تعين ملكه ) أي الجائز التصرف ( في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه ) لتمام ملكه عليه وعدم توهم غرر الفسخ فيه .

                                                                          ( وكذا وديعة ومال شركة وعارية ) فيجوز التصرف فيها قبل قبضها لما تقدم ( وما ) أي مبيع ( قبضه ) بمجلس عقده ( شرط ل ) بقاء ( صحة عقده كصرف و ) رأس مال ( سلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ) ; لأن ملكه عليه غير تام أشبه ملك غيره .

                                                                          ( و ) يحرم و ( لا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد ) ; لأن وجوده كعدمه فلا ينتقل الملك به ( ويضمن هو ) أي المبيع المقبوض بعقد فاسد كمغصوب .

                                                                          ( و ) يضمن ( زيادته ) من ولد وثمرة وكسب وغيرها ( كمغصوب لحصوله بيده بغير إذن الشرع ) أشبه المغصوب ، وعليه [ ص: 61 ] أجرة مثله ما كان بيده ، ويرد زوائده المنفصلة وعليه بدل ما تلف منه أو من زوائده

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية