الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإذن ثيب بوطء في قبل ولو ) كان وطأها ( زنا أو مع عود بكارة ) بعد وطئها ( الكلام ) لحديث { الثيب تعرب عن نفسها } ولمفهوم حديث { لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها أن تسكت } لأنه لما قسم النساء قسمين وجعل السكوت إذنا لأحدهما وجب أن يكون الآخر بخلافه .

                                                                          ( و ) إذن ( بكر ولو وطئت في دبر الصمات ) لحديث عائشة { قلت يا رسول الله البكر تستحي ، قال : رضاها صماتها } متفق عليه ( ولو ضحكت أو بكت ) كان إذنا لحديث أبي هريرة مرفوعا " تستأمر اليتيمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها " ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان ذلك إذنا منها كالصمات والبكاء يدل على فرط الحياء الكراهة ، ولو كرهت لامتنعت فإنها لا تستحي من الامتناع ( ونطقها ) أي البكر بالإذن ( أبلغ ) من صماتها ، لأنه الأصل في الإذن واكتفى عنه بصمات البكر لاستحيائها ( ويعتبر في استئذان ) من يشترط استئذانها ( تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة ) منها ( به ) بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه ولا يعتبر تسمية المهر .

                                                                          ( ومن زالت بكارتها بغير وطء ) كإصبع أو وثبة ( فكبكر ) في الإذن فإذنها صماتها . لأن حياءها لا يزول بذلك ( ويجبر سيد عبدا صغيرا أو مجنونا ) كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته ( و ) يجبر سيد ( أمة مطلقا ) أي كبيرة كانت أو صغيرة بكرا أو ثيبا قنا أو مدبرة أو أم ولد لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منفعتها أشبه عقد الإجارة ، ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد ، ولأنه ينتفع بما يحصل له من مهرها وولدها ويسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد وسواء كانت مباحة له أو محرمة عليه كأمه أو أخته من رضاع أو [ ص: 637 ] مجوسية ونحوها . لأن منافعها له . وإنما حرمت عليه لعارض و ( لا ) يجبر سيد ( مكاتبا أو مكاتبة ) ولو صغيرين لأنهما بمنزلة الخارجين عن ملكه ، ولذلك لا يلزمه نفقتهما ولا يملك إجارتهما ولا أخذ مهر المكاتبة ( ويعتبر في ) نكاح ( معتق بعضها إذنها وإذن معتقها . و ) إذن ( مالك البقية ) التي لم تعتق ( كالشريكين ) في أمة فيعتبر لنكاحها إذنهما ( ويقول كل ) من مالك البعض ومعتق البعض الآخر في المبعضة أو من الشريكين في المشتركة ( زوجتكها ) ولا يقول زوجتك نصيبي منها ، لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ بخلاف البيع والإجارة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية