الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولوكيل لم يحد له ) موكله ( حدا ) أي : لم يعين له وقتا للطلاق ( أن يطلق متى شاء ) كالوكيل في البيع فإن حد له حدا فعلى ما أذن له ; لأن الأمر إلى الموكل في ذلك و ( لا ) يطلق وكيل عن موكله ( وقت بدعة ) من حيض أو طهر وطئ فيه فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم . وقيل : يحرم ، ويقع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ذكره في الإنصاف ، وجزم بوقوعه في الإقناع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية