الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
6- قوله تعالى: وابتلوا اليتامى الآية. فيها وجوب اختبار اليتيم على الولي لنظر حالته في الرشد وخلافه وأن محله قبل البلوغ لا بعده; لقوله: حتى إذا بلغوا النكاح وأن البلوغ بالاحتلام وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي دفع المال إليه ولا يجوز له إمساكه واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدا ، ولا يحتاج إلى فك الحاكم; لأنه جعل الرفع لمن إليه الابتلاء ، وهو الذي إليه النظر في أمره ، وفسر سعيد بن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ في الأموال ، أخرجه ابن أبي حاتم. قال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن; لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان.

قوله تعالى: ومن كان غنيا الآية. أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه ، ففي الآية تحريم الأكل من ماله على الولي الغني خلافا لمن أجازه بقدر أجرته وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه [ ص: 79 ] عليه خلافا لمن منعه مطلقا ، وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلا قال: يا رسول الله ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله" فهذا يفسر قوله بالمعروف ، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله إذا أيسر ، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين ، وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله: فليأكل وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال: إذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة ، وقال آخرون: الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله ، أخرجه ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود; لأنه قوله: فليستعفف لا يعطي معنى ذلك.

قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم الآية. فيه الأمر بالإشهاد ندبا ، وقيل: وجوبا ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة.

التالي السابق


الخدمات العلمية