الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا ) ( تزوج العبد امرأة ) بإذن مولاه وطلقها ( وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته ) ; لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى .

التالي السابق


( قوله وإذا تزوج العبد امرأة وقع عليها طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته ; لأن ملك النكاح يثبت للعبد ) ; لأن ملكه من خصائص الآدمية وهو فيها مبقي على أصل الحرية إلا أنه يحتاج في ابتداء تملكه إياه إلى إذن المولى ; لأنه لم يشرع بلا مال في حق الابتداء ، والبقاء في حق النفقة وتعلق الدين بالعبد يقع متعلقا برقبته بحيث تؤخذ هي فيه وفي ذلك ضرر بالمولى فيتوقف على رضاه به والتزامه إياه ، فإذا التزمه حتى ثبت له الملك كان إليه دفعه لا إلى غيره .

وفي سنن ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن { ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها ، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق } ورواه الدارقطني أيضا من غيرها ، والله أعلم . [ فرع ]

الوكيل بالطلاق إذا لم يكن بمال لا ينعزل بطلاق الموكل سواء طلقها الموكل بائنا أو رجعيا فللوكيل أن يطلقها بعد ذلك ما دامت في العدة ، وإذا انقضت عدتها ينعزل ، حتى لو تزوجها الموكل بعد العدة لا يقع طلاق الوكيل عليها ، بخلاف ما لو تزوجها قبل انقضاء العدة فيما إذا كان الطلاق بائنا فإنه لو طلقها الوكيل وقع عليها ، والله أعلم بالصواب .




الخدمات العلمية