الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 176 ] وله النظر ، وصار كهي : إن حضر ، أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها ، .

[ ص: 177 ] إلا أن تمكن من نفسها .

التالي السابق


( و ) إن فوض أمر زوجته لغيرها ف ( له ) أي يجب على غير الزوجة الذي فوض الزوج له أمر عصمتها ( النظر ) أي التأمل فيما تقتضيه مصلحة الزوجة من تطليقها أو إبقائها في عصمة زوجها ، فإن لم ينظر لها بها نظر الحاكم لها بها ( وصار ) أي غير الزوجة المفوض له أمرها ( كهي ) أي الزوجة في جميع الأحكام السابقة ( إن حضر ) الشخص المفوض له شرط في قوله : وله التفويض لغيرها ( أو كان ) المفوض له ( غائبا ) غيبة ( قريبة كاليومين ) والثلاثة ذهابا بين البلدين ( لا ) إن كانت غيبته ( أكثر ) من كيومين ( فلها ) [ ص: 177 ] أي الزوجة النظر في أمرها إذ في انتظار قدومه ضرر عليها وجعله لغير آخر أو إسقاطه لا موجب له ( إلا أن تمكن ) بضم فكسر مثقلا الزوجة الزوج ( من ) استمتاعه ب ( نفسها ) فيسقط نظر غيرها المفوض له ولو مكنته بغير علمه على الأصح قاله في الشامل ، ونحوه للشيخ سالم والذي في المدونة وأبي الحسن وابن عرفة والمواق أنه لا يسقط ما بيده إلا بتمكينها بعلمه ورضاه .




الخدمات العلمية