الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 18 ] إلا لعورة حدثت ، أو لسفر عند عجز الرد

التالي السابق


واستثنى من إيداعها لغير زوجة وأمة معتادين به فقال ( إلا ) إيداعها ( لعورة ) بفتح العين المهملة وسكون الواو ، وأي صفة وحالة يخشى ضياع الوديعة بسببها إن بقيت في محلها كانهدام الدار أو زيادته ومجاورة من يخشى شره ( حدثت ) أي تجددت العورة بعد الإيداع فلا يجب ضمانها ، فإن تقدمت على الإيداع وعملها المودع بالكسر فليس للمودع بالفتح إيداعها ، فإن أودعها فيضمنها . " ق " اللخمي إذا خاف المودع عورة منزله أو جار سوء وكأن ذلك أمرا حدث بعد الإيداع جاز له أن يودعها ولا يضمنها وإن كان ذلك متقدما قبل الإيداع والمودع عالم به لم يكن له إيداعها ، فإن أودعها فيضمنها .

( أو ) أي وإلا إيداعها ( ل ) إرادة ( سفر ) من المودع بالفتح ( عند ) عجزه عن ( الرد ) أي رد الوديعة لمودعها لغيبته ولا وكيل له فلا يوجب ضمانها . " ق " فيها إن أراد المودع بالفتح سفرا أو خاف عورة منزله وربها غائب فليودعها ثقة . ابن عرفة ظاهره ولو كان دونه في ثقته فسفره وخوف عورة منزله عذر . أبو محمد ولا يضمنها ولو دفعها بغير بينة . ابن يونس كدفعه لزوجته وخادمه . وينبغي على أصولهم ضمانه إن لم تقم له بينة لدفعه لغير من دفع إليه لكنهم لم يضمنوه لعذره . ومفهوم الطرف داخل فيما قبل [ ص: 19 ] الاستثناء ، وظاهره كالمدونة لا فرق بين العين وغيرها ، وتردد البساطي في جعل العجز عن الرد قيدا في هذه فقط أو في التي قبلها أيضا .

البناني كلام المدونة صريح في رجوعه لهما كما في " ق " وطفى ، قال هذا التردد وما ذكره البساطي من أن ظاهر الروايات أنه في السفر فقط وقبول ذلك قصور مع قولها ، وإن أراد سفرا أو خاف عورة منزله ولم يكن صاحبها حاضرا فيردها إليه فليودعها ثقة ولا يعرضها للتلف ثم لا يضمن . ا هـ . وبالغ على عدم الضمان بالإيداع لعذر حدث فقال هذا إن أودعها بحضر ، بل .




الخدمات العلمية