الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 32 - 33 ] وبدعوى الرد على وارثك ، أو المرسل إليه المنكر : [ ص: 34 - 35 ] كعليك ، إن كانت له بينة به مقصودة

التالي السابق


( و ) تضمن ( بدعوى الرد ) من المودع بالفتح للوديعة ( على وارثك ) يا مودع إليه تنازع فيه دعوى والرد لأن الوارث لم يدفعها للمودع ولم يأتمنه عليها . ابن شاس أما دعواه الرد على غير من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك أو وكيله فلا تقبل إلا ببينة ، وكذلكدعوى وارث المودع ردها على المالك تفتقر إلى البينة أيضا ، وسواء كان القبض في جميع هذه الصور بينة أو بغير بينة . وفي الموازية إن قال المودع أو العامل رددت المال لوصي الوارث لموت ربه فلا يصدقان إلا ببينة أو إقرار الوصي ، ولو كان قبضها بغير بينة لأنهما دفعها إلى غير من قبضها منه . ابن الحاجب ولو ادعى الرد على الوارث فلا يقبل ، وكذا دعوى وارث المودع الرد أو على المودع أو على وارثه لأنه ما لم يأتمناه كاليتيم . ابن عبد السلام فأحرى إذا مات المودع والمودع وادعى وارث المودع ردها إلى وارث المودع .

( أو ) أي وتضمن بدعوى الدفع إلى ( المرسل إليه المنكر ) بضم الميم فيهما وكسر سين الأول وكاف الثاني فيها إن دفعت إليه مالا ليدفعه إلى رجل فقال دفعته إليه وأنكر ذلك الرجل ، فإن لم يأت الدافع ببينة تشهد عليه ضمن ذلك ، سواء قبض ذلك منه ببينة أو بغير بينة . ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بدفعه له بلا بينة فلا يضمن ، وإن لم تقم له بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط . أبو الحسن مفهوم المنكر لو أقر المرسل إليه لبرئ الدافع ، وفيها أيضا من بعث معه بمال ليدفعه إلى فلان صدقة أو صلة أو سلفا أو ثمن مبيع أو ليبتاع لك به سلعة فقال دفعته له وكذبه الرجل فلا يبرأ الرسول إلا ببينة . أبو الحسن مفهوم قوله كذبه أنه لو صدقه لبرئ وظاهره يعم جميع الصور وذكر فيها السلف ، وفيه انتقال من أمانة إلى ذمة ، فإن كان قائم الذمة فلا إشكال أنه يبرأ وإن كان خرب الذمة فعلى ما تقدم . وأما الصلة أو ثمن السلعة فلا إشكال أنه يبرأ بتصديقه . [ ص: 34 ] وفي المقدمات من دفع الأمانة إلى غير اليد التي دفعتها إليه فعليه الإشهاد الذي على ولي اليتيم ، فإن لم يشهد فلا يصدق في الدفع إذا أنكره القابض ولم أحفظ في هذا الوجه نص خلاف الأقوال . ابن الماجشون فيمن بعث ببضاعة مع رجل إلى رجل أنه لا يلزمه الإشهاد في دفعها إليه ، ويصدق ، وإن أنكره القابض كان دينا أو صلة ويمكن أن يقول ابن القاسم مثله بالمعنى من مسألة اللؤلؤ في كتاب الوكالات ، فإن أقر بالقبض وادعى التلف فلا يخلو إما أن يكون قبض إلى ذمة أو إلى أمانة ، فإن كان قبضا إلى أمانة فاختلف فيه قول ابن القاسم فقال مرة يبرأ الدافع بتصديق القابض والمصيبة من الآمر ، وقال مرة لا يبرأ الدافع إلا بإقامة بينة على الدفع ، أو إتيان القابض بالمال ، وقاله مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية .

وأما إن كان قبض إلى ذمة مثل قوله له ادفع الوديعة التي عندك إلى فلان سلفا أو تسليفا في سلعة أو إلى صانع يعمل فيها عملا ، فإن كانت الذمة خربة فاختلف فيه فقيل يبرأ الدافع بتصديق القابض وهي رواية عيسى عن ابن القاسم . وقيل لا يبرأ بتصديقه إياه لخراب ذمته . وأما إن دفع ما ثبت في الذمة ، فإن دفعه إلى أمانة فإنه لا يبرأ بتصديق القابض إذا ادعى التلف ولا يبرأ إلا بإقامة البينة على معاينة الدفع أو إتيان قابض المال به ، هذا نص ما في المدونة ، ولم أعرف فيه خلافا إلا أن يدخله الخلاف بالقياس على الأمانة ، وإن دفع إلى ذمة فإن كانت قائمة فإنه يبرأ بتصديق القابض بالاتفاق ، وإن كانت خربة فإنه لا يبرأ بتصديق القابض إذا ادعى التلف إلا أن يقيم بينة على الدفع ، هذا الذي يصح عندي على مذاهبهم ، ولم أعرف فيها نص خلاف إلا أن يدخلها الخلاف بالقياس على الأمانة فهي أربعة وجوه دفع من ذمة إلى ذمة ، ومن أمانة إلى أمانة ، ومن أمانة إلى ذمة ، ومن ذمة إلى أمانة ا هـ .

وقوله إذا دفع من ذمة إلى أمانة لا يبرأ بتصديق القابض إن ادعى التلف ، أراد والله أعلم في غير الوكيل المفوض . ابن الحاجب أما لو لم يمت وأكذبه فلا يصدق إلا ببينة ولو صدقه المرسل إليه . ابن عبد السلام أراد لو لم يمت الرسول ودفع الوديعة إلى من أمره ربها [ ص: 35 ] بدفعها إليه وضاعت وأنكر ربها دفعها فلا يصدق في دفعها إليه إلا ببينة على معاينة الدفع ، فإن لم يقمها ضمن ولو صدقه المرسل إليه في قبضها منه ا هـ . فقول المصنف المنكر مفهومه أنه إن لم ينكر لا يضمن ، وكأنه اعتمد ما تقدم عن المدونة وما نسبه ابن رشد فيها لابن القاسم وترك ما مشى عليه ابن الحاجب لقوة الأول .

( تنبيهات )

الأول : في إطلاق المصنف الرد في هذه المسألة على الإيصال مسامحة ، وإنما فيها دعوى الإيصال .

الثاني : عبد الحق إذا شرط الرسول أن لا يشهد على الدفع ينفعه ، وإن شرط أن لا يمين عليه فلا ينفعه لأنها إنما ينظر فيها حين وجوب توجهها فكأنه شرط سقوط أمر لم يجب بعد ، بخلاف شرطه ترك الإشهاد وذكره ابن حبيب فيما أراه .

الثالث : إطلاق المصنف هنا الضمان بترك الإشهاد هو المشهور ، ومقابله إن كان العرف عدمه صدق المودع .

الرابع : تصديق رب المال لا يسقط الضمان بترك الإشهاد .

الخامس : فيما إن أمرته بصدقة على قوم معينين فصدقه بعضهم وكذبه بعضهم ضمن حصة من كذبه ولو أمرته بصدقة على غير معينين صدق بيمينه وإن لم يأت ببينة ابن يونس أراد إذا كان متهما ، ونقله أبو الحسن .

وشبه في الضمان فقال ( ك ) دعوى المودع بالفتح رد الوديعة ( عليك ) يا مودع فلا تقبل ويضمنها ( إن كانت له ) أي المودع بالكسر ( ببينة ) شاهدة على الدفع للمودع بالفتح ( مقصودة ) للتوثق على المودع خوفا من دعواه ردها ، فلم يأتمنه فيه ، فإن ادعى ضياعها صدق قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجميع أصحابه لائتمانه على حفظها .

ومفهوم الشرط أنه إن قبضها بلا بينة أو ببينة غير مقصودة أو مقصودة لغير التوثق [ ص: 36 ] وادعى ردها فيصدق فيه . " ق " فيها ومن بيده وديعة أو أقراض للرجل فقال له رددته إليك فهو مصدق إلا أن يكون قبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة ، ولو قبضه ببينة فقال ضاع مني أو سرق صدقه .

ابن رشد الأمانات التي بين المخلوقين أمر الله تعالى بالتقوى فيها والأداء ولم يأمرهم بالإشهاد عليه ، كما أمر الوصي في مال اليتيم ، فدل ذلك على أنهم مؤتمنون في الرد إلى من ائتمنهم دون إشهاد فوجب أن يصدق المستودع بالفتح في دعواه رد الوديعة بيمينه إن أكذبه المودع كما تصدق المرأة فيما ائتمنها الله تعالى عليه مما خلق في رحمها من الحيضة والحمل إلا أن يكون دفعها إليه بإشهاد فيتبين أنه إنما ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها فيصدق في الضياع الذي ائتمنه عليه ولا يصدق في الرد الذي استوثق منه ولم يأتمنه عليه ، هذا قول مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم .

ابن عرفة قيد اللخمي وعبد الحق والصقلي البينة بأنها قصد بها التوثق . عبد الحق من أخذ وديعة بحضرة قوم لم يقصد إشهادهم عليه فهو مصدق في الرد ، وليس كمن أخذها ببينة قصد إشهادها عليه ، وكذا إن أقر المودع عند بينة أنه قبض وديعة من فلان ، وفي الحكام إذا كانت الوديعة ببينة فادعى المودع ردها فعليه البينة وإلا ضمن بعد يمين ربها ولربها رد اليمين على المودع . وفي الوثائق المجموعة إن زعم المستودع عند المشهود عليه الوديعة أنه ردها لربها فعليه البينة ولا يبرئه قوله وله اليمين على ربها ، فإن حلف أنه لم يقبضها غرمها المودع عنده ، وإن نكل ربها عن اليمين ردت اليمين على المودع ، فإن حلف برئ ، وإن نكل غرم .

( تنبيه )

يشترط علم المودع بالفتح بقصد المودع بالكسر بالبينة التوثق . أبو الحسن قولها إلا أن يكون قبضه ببينة ظاهرة ، وإن كانت بينة الاسترعاء وليس كذلك وأبو محمد هو الذي حرر هذا اللفظ في رسالته بقوله إلا أن يكون قبضها بإشهاد . ابن يونس من أخذ [ ص: 37 ] الوديعة بمحضر قوم ولم يقصد إشهادهم عليه فهو كقبضها بلا بينة حتى يقصد الإشهاد على نفسه . اللخمي إن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة ، وإن كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو قال المودع أخاف أن تقول هي سلف فاشهد لي أنها وديعة وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض ، فالقول قوله في ردها بلا بينة ، ولو تبرع المودع بالإشهاد على نفسه فقال ابن زرب لا يبرأ إلا بإشهاد لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد ، وقال عبد الملك هو مصدق .




الخدمات العلمية