الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأقله ركعة ) لخبر { من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } وصح عنه صلى الله عليه وسلم { أنه أوتر بواحدة } ، وقول أبي الطيب : يكره الإيتار بها محمول على أن الاقتصار عليها خلاف الأولى ، ولا ينافيه الخبر ; لأنه لبيان حصول أصل السنة بها ، وأدنى الكمال ثلاثة وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ( وأكثره إحدى عشرة ) ركعة لخبر عائشة { ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة } وهي أعلم بحاله من غيرها فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب ، [ ص: 113 ] فإن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصح ، وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس فلا يصح وترا ، ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان ، وإلا وقع نفلا كما لو أحرم بصلاة قبل دخول وقتها غالطا ، وشمل كلامه ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه ( وقيل ) أكثره ( ثلاث عشرة ) ركعة لأخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء ، وقد ادعى المصنف ضعف التأويل وأنه مباعد للأخبار .

                                                                                                                            وقال السبكي : وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته ، ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل ; لأنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام . ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الأعلى ، وفي الثانية الكافرون ، وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر كما بحثه البلقيني .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وأدنى الكمال ثلاثة ) الأولى حذف التاء من ثلاثة وخمسة ; لأن المعدود مؤنث ، وقد يجاب بأنه أشار إلى ما ذكره النووي من أنه إذا حذف المعدود جاز ثبوت التاء وحذفها فأثبتها في البعض وحذفها في البعض ( قوله : وأكثره إحدى عشرة ) أي ولو مفرقة أخذا من قوله الآتي وشمل إلخ .

                                                                                                                            [ فرع ] . نذر أن يصلى الوتر لزمه ثلاث ركعات ; لأن أقله وهو واحدة يكره الاقتصار عليها فلا يتناوله النذر ، فأقل عدد منه مطلوب لا كراهة في الاقتصار عليها هو الثلاث فينحط النذر عليه ، ولهذا إذا قلنا إذا أطلق نية الوتر انعقدت على ثلاث م ر . [ فرع ] . لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ، ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئا بنية الوتر لحصوله وسقوطه ، فإن فعل عمدا لم ينعقد وإلا انعقد نفلا مطلقا ، وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم وكذا نقل م ر عن شيخنا الرملي قال : لسقوط الطلب فلا تقبل الزيادة بعد ذلك فألزم بأنه يلزم أنه لو نذر أن يأتي بأكثر الوتر أبدا فنوى ثلاث ركعات منه وسلم منها فات العمل فالتزمه ، ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك . ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            وقول سم : ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك : أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه . أقول : والأقرب ما قاله حج وقد ينازع في قول الرملي لسقوط الطلب بأن سقوط الطلب لا يقتضي منع البقية ، ألا ترى أن فرض الكفاية يسقط الطلب فيه بفعل واحد ولو فعله غيره بعده أثيب عليه ثواب الفرض ، وقوله لزمه ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة على الثلاث أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني وذلك ; لأن نذر الثلاث يحمل منه على أنه لا ينقص عن الثلاث ، ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرئ من النذر ، ولا يجوز الزيادة [ ص: 113 ] عليها ; لأنه حيث وجد مسمى الوتر امتنعت الزيادة عليه على ما اعتمده م ر ، وإن أحرم بركعتين ركعتين أو بالإحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ويقع بعض ما أتى به واجبا وبعضه مندوبا .

                                                                                                                            ( قوله : فإن أحرم بالجميع ) أي بالإحدى عشرة مع الزيادة كأن أحرم باثني عشر ( قوله : مرة مرة ) راجع لكل من الإخلاص والمعوذتين ( قوله : فيما يظهر ) ظاهره وإن وصل وإن لزم تطويل الثالثة على الثانية ا هـ سم على حج . وقد يقال : هذا مخالف لما تقدم من أنه لا تسن سورة بعد التشهد الأول ، إلا أن يقال : هذا مخصص له لتعلق الطلب به بخصوصه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية