الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ) فطرة على ( رقيق ) لا عن نفسه ولا غيره ولو مكاتبا كتابة صحيحة ولا تجب على سيده لاستقلاله ، بخلاف المكاتب كتابة فاسدة حيث تجب فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته ( وفي المكاتب ) كتابة صحيحة ( وجه ) أنها تجب عليه فطرته وفطرة زوجته ورقيقه في كسبه كنفقتهم ( ومن بعضه حر يلزمه ) من الفطرة ( قسطه ) أي بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك الباقي إذ هي تابعة للنفقة وهي مشتركة هذا إن لم تكن مهايأة بينه وبين مالك بعضه وإلا اختص الوجوب [ ص: 114 ] بمن وقع زمنه في نوبته ومثله في ذلك الرقيق المشترك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يجب على سيده ) أي المكاتب ( قوله وفي المكاتب وجه ) لو فسخ المكاتب الكتابة بعد الوجوب لم تجب على سيده فيما يظهر لأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه ، وعبارة سم على حج : لو فسخ المكاتب الكتابة بعد إدراك سبب الوجوب فهل يتبين وجوبها على السيد أولا ; لأن الفسخ إنما يرفع من الآن فقد كان مستقلا زمن الوجوب ، فيه نظر ، والظاهر الثاني فليراجع ، وانظر ولد الزنا وولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لوجوب النفقة عليها ، فلو استلحق المنفي بلعان الزوج لحقه ولا ترجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين عباب ، وفي بعض الهوامش تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع وهو قريب .

                                                                                                                            ( قوله : ومن بعضه حر يلزمه إلخ ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما ا هـ سم على شرح البهجة .

                                                                                                                            ( قوله : هذا إن لم يكن مهايأة بينه وبين مالك بعضه ) وهل تجب على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية ؟ قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه على الأصل ، والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي [ ص: 114 ] رحمه الله ا هـ زيادي .

                                                                                                                            ( قوله : بمن وقع زمنه في نوبته ) أي زمن الوجوب ( قوله : ومثله في ذلك المشترك ) وولدان في أب تهايآ فيه وإلا فعلى كل قدر حصته ا هـ حج .

                                                                                                                            ونقل سم على شرح البهجة عن الشيخ اعتماد ما قاله حج . وبقي ما لو وقع جزء في نوبة أحدهما والجزء الآخر في نوبة الآخر وينبغي وجوبها عليهما ، ثم رأيت في سم على شرح منهج التصريح بذلك نقلا عن مر . وبقي أيضا ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل يجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنا تحققنا الوجوب وشككنا في مسقطه وهو الانتقال من سيده إليه أو عكسه ، وهذا كله إن علم قدر الرق والحرية ، فإن جهل ذلك فالأقرب المناصفة لأنها المحققة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية