الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والإشهاد ) للأمر به في قوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } وللحاجة إليه ( ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح ) ; لأن الغرض ثبوت الحق وهو حاصل بأي عدول [ ص: 455 ] كانوا ، ولهذا لو عينهم لم يتعينوا ولو امتنعوا لم يتخير ، ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها ; لأنه لا يغلب قصد ولا تختلف به المالية اختلافا ظاهرا ، بخلاف ما مر في الرهن والكفيل ، والثاني يشترط كما في الرهن والكفيل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ولا يشترط تعيين الشهود ) أي ولا كون العوض في الذمة سم على منهج ، [ ص: 455 ] ويفيده عدم تقييده في المعطوف وهو قوله والإشهاد ( قوله : لم يتعينوا ) قال في شرح الروض : فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات ، وقد يقال قياس قوله ولا نظر لتفاوت إلخ جواز إبدالهم بدونهم ا هـ سم على حج ( قوله : ونحوها ) كاشتهاره بالصلاح ( قوله قصده ) أي التفاوت .




                                                                                                                            الخدمات العلمية